نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية لسنة 2000) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الرئيس: رئيس الجامعة.
كلية المجتمع: كلية المجتمع الخاصة او الكلية التابعة للقوات المسلحة التي تقوم بتدريس أي منهج تعليمي او تدريبي
بعد المرحلة الثانونية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
الاشراف الاكاديمي: الاشراف على كلية المجتمع فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية والمناهج وتطويرها والامتحانات
وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع.
الاشراف التربوي: الاشراف على الهيئات التدريسية والطلبة وشؤونهم في كلية المجتمع.
الاشراف الفني: الاشراف على توفير المختبرات ذات العلاقة بالبرامج الدراسية والتدريبية وكذلك المشاغل والمرافق والمكتبات
وتجهيزاتها حسب متطلبات معايير الاعتماد المعدة من مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي0
المادة 3
تهدف كلية المجتمع الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به
بشكل عام واهداف كليات المجتمع بشكل خاص.
المادة 4
أ- يهدف الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع الى تحقيق ما يلي:-
1- النهوض بمستوى التعليم وكفاءته في كليات المجتمع وتحسين ادائها لتصبح اكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها.
2- المساعدة على تنظيم كليات المجتمع واعداد البرامج والمناهج والخطط الدراسية وحقول التخصص فيها وتطويرها بما يتناسب
وحاجات المجتمع وسوق العمل.
3- تعميم الخبرة في كليات المجتمع.
ب- يتم الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة والمتعلقة
بكليات المجتمع العامة بما في ذلك تشكيل لجان فنية للكليات وفق اسس معتمدة من الرئيس.
المادة 5
تضع الجامعة البرامج والخطط الدراسية والمناهج اللازمة والكفايات التعليمية ونوعيتها وبرامج التعليم المستمر وخدمة
المجتمع وبرامج التدريب والتطوير بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 6
أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة
وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية.
ب- اذا لم تقم كلية المجتمع بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار او اذا تكرر ارتكابها للمخالفة يوجه الرئيس
اليها انذاراً نهائياً ، واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الانذار النهائي يحق له اتخاذ أي من الاجراءات
التالية:-
1- وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد او اكثر لمدة عام دراسي.
2- وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي.
3-التنسيب الى المجلس بالغاء ترخيص الكلية واغلاقها.
المادة 7
تقدم كلية المجتمع الى الرئيس تقريراً سنوياً على النموذج المعد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من
انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن انجازاتها وانشطتها خلال السنة الدراسية وخططها عن السنة المقبلة.
المادة 8
أ- تستوفي الجامعة من كليةالمجتمع في بداية كل فصل دراسي مبلغ دينار واحد عن كل طالب مسجل في كلية المجتمع مقابل اشرافها
الاكاديمي عليها.
ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس بدل الخدمات التي تستوفيها الجامعة من كلية المجتمع مقابل الاشراف التربوي
والاشراف الفني التي تقدمها لها.
المادة 9
تسري على كليات المجتمع الانظمة والتعليمات الدراسية المطبقة في كليات المجتمع العامة التابعة للجامعة.
المادة 10
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.