نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية

المادة 1

(1) – توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرية (جبه).

المادة 2

(2) – يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق