نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية

المادة 1

توضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى والمواقع الآتية:
ساكب – ريمون – المصطبة – العالوك – موقع المصره – الكمشة – مرصع – صروت – بيرين.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق