نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية

المادة 1

بالنظر لضرورة وضع الحراج والغابات الخصوصية في اراضي قرية بلال تحت اشراف وحماية دائرة الجراج.
فاني عملا بالسلطة المخولة الي في المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل
و التنفيذ.

المادة 1- توضع تحت حماية واشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية الواقعة في اراضي قرية بلال بحدودها
التي عينت بموجب قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق