نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية

المادة 1

يوضع تحت حماية واشراف دائرة الزراعة والحراج جميع الحراج والغابات الموجودة في موقع (وادي البطم) الممتد من قصر عميره
مسافة عشرة كيلو مترات شمالا بغرب.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق