نظام الاشراف على الحراج رقم 1 لسنة 1954
المادة 1
المادة 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الأراضي الاردنية الواقعة شرقي سكة الحديد الحجازية.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
المادة 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الأراضي الاردنية الواقعة شرقي سكة الحديد الحجازية.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.