نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

1- توضع جميع الحراج والغابات الخصوصية في لواء الكرك تحت اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق