نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

بما ان حدود الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية كفرخل قد عينت.
وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي فأني عملا بالصلاحية المخولة الي بالمادة 38 من قانون
الحراج والغابات لسنة 1927.
وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة اضع النظام الاتي موضع العمل:

1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرية كفر خل وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

2- تحذف قرية كفرخل من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور
في العدد 167 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق