نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

1- عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومية في الاراضي التابعة لقريتي الرفيد ودير عجلون وحدود هذه الحراج
ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي.

المادة 2

2- تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي القريتين الانفة الذكر والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة
الزراعة والحراج.

المادة 3

3- تخذف قرية الرفيد من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ
في 28 شباط سنة 1933 والمنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

4- تحذف قرية عجلون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ
في 29 اغستوس 1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

5- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق