نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية كفرنجة – وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
2- تحذف قرية كفر نجة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور
في العدد (167) الصادر بتاريخ 1-10-1927 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
3- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الوزراء