نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى رحابا وزوبيا وتبنه وكفر عوان
وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرى رحابا وزوبيا وتبنه وكفر عوان من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج
والغابات الخصوصية المنشور في العددين (167 و 382) من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق