نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الى بموجب المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927، آمر بان يعمل بنظامي الحراج رقم 3
لسنة 1949 المنشور في العدد 984 من الجريدة الرسمية ورقم 4 لسنة 1949 المنشور في العدد 986 من الجريدة الرسمية من
تاريخ نشرهما في الجريدة المذكورة