نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

المادة 1- عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية يبلا وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي.

المادة 2

المادة 2- تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي القرية الآنفة الذكر والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة
الزراعة والحراج.

المادة 3

المادة 3- تحذف قرية يبلا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المؤرخ في 28 شباط سنة 1933 والمنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق