نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى ابو القين وججين وصيدور و زمال وكفر
اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيره وكفر ابيل وبليلا والكته وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
تحذف قرى ابو القين وججين وصيدور وزمال وكفر اسد والسمط ومرحبا وكفر الماء وجفين وكفر راكب وبيت ايدس وخنزيرة وكفرابيل
وبليلا والكته من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في
العددين 167 و 382 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.