نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود الاحواض السالف ذكرها وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تستثنى الاحواض المذكورة من حدود الحراج الموصوفة في العدد (267) الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة
الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق