نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قضاء الطفيلة.

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق