نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قضاء الطفيلة.
المادة 2
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قضاء الطفيلة.
المادة 2
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.