نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

اولاً- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في غور الصافي.

المادة 2

ثانياً- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق