نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغايات الخصوصية في القرى التالية:
الرفيد، كفرسوم، عقربا، الحراج، ابدر، اسعره، حاتم ، سحم، سمر ، قم، مخربا، دير السمنة، دوقره، ابو القين، صيدور،
كفراسد، يبلا (لواء اربد) الجزازه، دبين، دير عجلون، الحسينيات، مقبله، كفرخل، بليلا، جبا، مزرعة، الشواهد (قضاء جرش).

المادة 2

2- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية سنة 38 المتعلقة بقريتي الرفيد ودير عجلون المنشور في العدد 588 من الجريدةالرسمية.

المادة 3

3- تحدد قرى كفرسوم وعقربا والخراج والحسينيات ومقبلة من قائمةالقرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على
الحراج الخصوصية لسنة 1938 المنشور في العدد 612 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

4- تحذف قرى ابدر واسعره وحاتم وسحم وسمر وقمم ومخربا ودير السعنة من قائمةالقرى المذكورة في المادة الاولى من نظام
الاشراف علىالحراج الخصوصية رمق 3 لسنة 1939 المنشور في العدد 636 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

5- تحذف قرية دوقره من قائمة القرى المذكورة في المادةالاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1939 المنشور
في العدد 659 من الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- تحذف قرى ابو القين وصيدور وكفر اسد وبليلا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشرا ف على الحراج
الخصوصية رقم 3 لسنة1940 المنشور في العدد 687 من الجريدة الرسمية.

المادة 7

7- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة1938 المتعلق بقرية يبلا والمنشور في العدد 590 من الجريدة الرسمية.

المادة 8

8- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية الجزازة المنشور في العدد 528 من الجريدة الرسمية.

المادة 9

9- تحذف قرية دبين من قائمة القرى المذكورة في المادةالاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 937 المنشور
في العدد 582 من الجريدة الرسمية.

المادة 10

10- يلغي نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1939 المتلعق بقرية كفرخل والمنشور في العدد 626 من الجريدة
الرسمية.

المادة 11

11- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1942 المتعلق بقرية جبا والمنشور في العدد 738 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق