نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1

عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية عين جنا وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي.

المادة 2

تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي قرية عين جنا والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج
والمعادن.

المادة 3

تحذف قرية عين جنا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية المؤرخ 16 آب سنة
1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق