نظام الاشراف على الحراج الخصوصية
المادة 1
عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية عين جنا وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي.
المادة 2
تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي قرية عين جنا والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج
والمعادن.
المادة 3
تحذف قرية عين جنا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية المؤرخ 16 آب سنة
1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية.
المادة 4
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.