نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936

المادة 1

عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية (عنبه) وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي.

المادة 2

تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي قرية (عنبه) والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج
والمعادن.

المادة 3

تحذف قرية (عنبه) من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ
26 آب 1927 والمنشور في العدد (167) من الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق