نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949

المادة 1

المادة 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرية عنجرة (قضاء عجلون) وقرية المجدل (قضاء
جرش) وقرى صما ومندح وزبدة الوسطية والطيبة (قضاء اربد).

المادة 2

المادة 2- تحذف قرية عنجرة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الخصوصية لسنة 1934 المنشور
في العدد 438 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يلغى نظام الاشراف على الحرج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية المجدل والمنشور في العدد 528 من الجريدةالرسمية.

المادة 4

المادة 4- تحذف قرى صما ومندح وزبده الوسطية والطيبة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف
على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1939 المنشور في العدد 636 من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق