نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1938

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرى النعيمة وكفرسوم وعقربا والخراج
(التابعة لاربد) وقرى الحسينيات وسا كب ومقبلة (التابعة لجرش ) قد عينت.
وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي.
فاني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى المادة 18 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927.
وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ:

1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرة النعيمة وكفر سوم وعقربا والخراج
والحسينيات وساكب ومقلبة وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

2- تحذف قرى النعيمة والحسينيات ومقبلة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات
الخصوصية المنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية وتحذف قرى كفرسوم وعقربا والخراج من قائمة القرى المذكورة في المادة
الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد 382 من الجريدة الرسمية كما تحذف قرية ساكب
من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد 543 من
الجريدة الرسمية.

المادة 3

3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق