نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قريتي ميسرا وبيوضة
المادة 1
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قريتي ميسرا وبيوضة وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
تستثنى قريتا ميسرا وبيوضة من حدود الحراج الموصوفة في العدد (267) الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة الرسمية
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 3-3-1943.