نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قريتي ميسرا وبيوضة

المادة 1

تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قريتي ميسرا وبيوضة وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

تستثنى قريتا ميسرا وبيوضة من حدود الحراج الموصوفة في العدد (267) الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة الرسمية

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 3-3-1943.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق