نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قرية جبا

المادة 1

تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود قرية – جبا وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة
الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

تحذف قرية جبا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور بالعدد
(625) الصادر بتاريخ 1939/2/16 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق