نظام الاشراف على الحراج الخصوصية في قرية جبا
المادة 1
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود قرية – جبا وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة
الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
تحذف قرية جبا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور بالعدد
(625) الصادر بتاريخ 1939/2/16 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.