نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 819 لسنة 1941

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرية ام قيس وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرية ام قيس من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور في العدد (382) من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق