نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 816 لسنة 1939
المادة 1
1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى دير يوسف وابدر واسعره وحاتم وسحم
وسمر وقم والطيبة ومندح ومخربا وصما وزبدة الوسطية ودير السعنة وكفر رحتا وشطنا وصمد وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الخراج
المادة 2
2- تحذف قرى دير يوسف واربد وسعره وسحم وسمر وقم والطيبة ومندح ومخربا وصما وزبدة الوسطية ودير السعنة وكفر رحتا وشطنا
وصمد من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد (382)
من الجريدة الرسمية
المادة 3
3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية