نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 813 لسنة 1941

المادة 1

1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى حلاوة واوصرة وراسون وحدود هذه الحراج
ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

2- تحذف قرى حلاوة واوصرة وراسون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور بالعدد 167 تاريخ 1927/10/1من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق