نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم (807) لسنة 1940
المادة 1
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد والواقعة ضمن اراضي قرية المزار وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
المادة 2- تحذف قرية المزار من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية
المنشور في العدد (382) من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يعمل بهذاالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1940/1/7