نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1941

المادة 1

تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرى عرجان وصخرة وباعون – وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

تحذف قرى عرجان وصخرة وباعون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغايات الخصوصية
المنشور ف يالعدد 167 تاريخ 1927/10/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق