نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1941
المادة 1
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرى عرجان وصخرة وباعون – وحدود هذه الحراج ومواقعها
ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي – من اشراف دائرة الحراج.
المادة 2
تحذف قرى عرجان وصخرة وباعون من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغايات الخصوصية
المنشور ف يالعدد 167 تاريخ 1927/10/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.