نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1942 التي تخص قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط
قد عينت.
وبما ان حدود الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة تأتي عملا بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة
38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر بوضع النظام التالي موضع العمل
والتنفيذ:
المادة 1-
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد حدود اراضي قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي وحدود
هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

تستثنى قرى ام جوزة والرميين وعلان وابو حامد والسليحي من حدود الحراج الموصوفة في العدد 267 تاريخ 16 تموز سنة 1930
من الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق