نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 4 العائدة لبعض قرى في اللواء الشمالي

المادة 1

1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى التالية.
الشكارة.عجلون ،عين جنا ، عبين وعبلين ، حلاوة ، اوصرة ، راسون ، عرجان ، صخرة ، باعون ، فارة ، خربة الوهادنة.

المادة 2

2- تحذف قرية الشكارة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1934 المنشور
في العدد 438 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

3- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1934 المتعلق بقرية عجلون والمنشور في العدد 463 من الجريدة الرسمية.

المادة 4

4- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية عين جنا والمنشور في العدد 525 من الجريدة الرسمية.

المادة 5

5- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1937 المتعلق بقرية عبين وعبلين والمنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1941 المتعلق بقرى حلاوه واوصرة وراسون والمنشور في العدد 720
من الجريدة الرسمية.

المادة 7

7- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1941 المتعلق بقرى عرجان وصخرة وباعون والمنشورة في العدد 725
من الجريدة الرسمية.

المادة 8

8- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1942 المتعلق بقرية فارة والمنشور في العدد 728 من الجريدة الرسمية.

المادة 9

9- يلغى نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 1 لسنة 1943 المتعلق بقرية خربة الوهادنة والمنشور في العدد 762 من الجريدة
الرسمية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق