نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم -2 لسنة 1943

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرية الصبيحي في قضاء السلط قد عينت ،
وبما ان حدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة ، فاني عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى
المادة 38 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927وبناء على تنسيب مدير الاراضي والمساحة آمر يوضع النظام التالي:
المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية الصبيحي- ما عدا الاحواض مرج شداد
رقم 8- وابو الهيل رقم 3 وعرقوب الراشد رقم 2 وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة
الحراج

المادة 2

المادة 2- تظل الاحواض مرج شداد رقم 8 وابو الهيل رقم 3 وعرقوب الراشد رقم 2 تحت اشراف دائرة الحراج

المادة 3

المادة 3- تستثنى قرية الصبيحي من حدود الحراج الموصوفة في العدد 267 الصادر بتاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة الرسمية

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 21-2-1943

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق