نظام الاشراف على الحراج الخصوصية التي تخص قرية فارة
المادة 1
تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية فاره وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط
دائرة الاراضي من اشراف داشرة الحراج.
المادة 2
تحذف قرية فارة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور
في العدد 167 تاريخ 1927/10/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.