نظام الاشتراك في ميا ه الشرب

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في مياه الشرب لسنة 1994)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المياه والري .
الوزير: وزير المياه والري .
السلطة: سلطة المياه .
المجلس: مجلس ادارة السلطة .
الامين العام: الامين العام للسلطة.
المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة للاشتراك في مياه الشرب .
الشبكة الرئيسية:انابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين .
الوصلة المنزلية:الانبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية وينتهي عند العداد .
الشبكة الداخلية:انابيب المياه ومرافقها داخل عقار المشترك والتي تكون بعد العداد .
العداد: الجهاز المعتمد من قبل السلطة لقياس كمية المياه المستهلكة في عقار المشترك .
المقطوعية: كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك خلال فترة زمنية محددة حسب المطالبة الصادرة بموجبها.

المادة 3

الفصل الثاني
طلبات الاشتراك بالمياه والخدمات المتعلقة بها

تقدم طلبات الاشتراك بمياه الشرب وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها خطيا باسم الامين العام وفق النماذج التي يقررها لهذه الغاية.

المادة 4

أ- يشترط لقبول طلب الاشتراك بالمياه لغايات الاستعمالات المنزلية ان يكون طلب الاشتراك مالكا للعقار او مستأجرا له او مفوضا باستعماله من قبل جهة رسمية ولا تشترط موافقة المالك لقبول طلب الاشتراك المقدم من المستأجر.
ب – لا يسمح بالاشتراك بالمياه للآراضي الخالية او المنشآت المؤقتة او لاغراض الري.

المادة 5

يشترط ان يكون طالب الاشتراك برىء الذمة من أي مستحقات عليه للسلطة ولا يجوز قبول طلب الاشتراك لنفس العقار مالم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم والمستحقات المتحققة عليه للسلطة.

المادة 6

أ- تتولى السلطة تركيب العداد في المكان الذي تقرره داخل العقار بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة ويكون المشترك مسؤولا عن حمايته ويتحمل أي نفقات تتكبدها السلطة نتيجة تقصيره بالمحافظة عليه.
ب – يلتزم المشترك وعلى نفقته بانشاء مانهول ارضي او تركيب صندوق معزول تقرره وتوافق عليه السلطة لتركيب العداد وحمايته وفي حالة تخلفه عن ذلك تقوم السلطة بتركيب الصندوق المقرر من قبلها مقابل الثمن.

المادة 7

لا يجوز فك العداد او نقله من مكانه او التصرف به بأي صورة من الصور بعد تركيبه الا بموافقة السلطة ووفق الشروط والمواصفات المقررة منها.

المادة 8

يجوز تحويل الاشتراك من شخص لآخر في نفس العقار وتنطبق على طالب التحويل نفس شروط طالب الاشتراك.

المادة 9

لا يجوز تزويد اي عقار بالمياه بأكثر من وصلة منزلية واحدة الا اذا اقتضت الضرورة الفنية غير ذلك.

المادة 10

يتم الاشتراك بالمياه بموجب اتفاقية الاشتراك بالمياه وفق النموذج المقرر من السلطة وتوقع من قبل الامين العام او
من يفوضه كطرف اول والمشترك كطرف ثان.

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يصدر تعليمات مفصلة لمعاملات الاشتراك ومتطلباتها واجراءات الغائها وتحويلها ونقل العدادات وشروط الاشتراك في المياه خارج حدود التنظيم السكني والاشتراكات الاخرى في المياه والخدمات المتعلقة بها.

المادة 12

الفصل الثالث
فصل المياه والغاء الاشتراك

أ- للسلطة فصل المياه عن المشترك في اي من الحالات التالية:-
1 – اذا تخلف عن تسديد اثمان المياه المستهلكة خلال المدة التي تحددها السلطة.
2 – اذا لم يقم بصيانة الشبكة الداخلية لوقف أي تسرب او هدر في استعمال المياه.
3 – اذا الحق اي ضرر بالشبكة الرئيسية او الوصلة المنزلية او العداد او جرى أي تغيير او تلاعب بالعداد.
4 – اذا قام ببيع المياه او تزويدها لطرف آخر أو استعملها لغير الغاية التي تم الاشتراك لاجلها او استعمل المياه دون عداد.
5 – اذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أي شرط من شروط اتفاقية اشتراكه بالمياه او أي تعهد خطي آخر قام بتوقيعه مع السلطة يتعلق باستعمال المياه.
6 – اذا عارض موظفي السلطة المفوضين اثناء قيامهم بمهامهم بموجب أحكام هذا النظام.
7 – بقرار من المحاكم المختصة او بناء على طلب من جهة رسمية او بلدية استنادا لقوانينها وأنظمتها.
ب- يعاد ايصال المياه لعقار المشترك عند زوال السبب الذي أدى الى فصلها وبعد استيفاء التكاليف والاجور المقررة.

المادة 13

للسلطة الغاء الاشترك نهائيا بقرار من الامين العام في أي من الحالات التالية:
أ- اذا استمر فصل المياه وفق احكام المادة 12 من هذا النظام لمدة سنتين دون ازالة السبب الذي أدى الى الفصل.
ب- اذا تكررت مخالفة المشترك لاي تعهد يتعلق بغاية الاستعمال او تجاوز كمية المياه المسموح بأستعمالها أو استعماله للمياه بطريقة غير مشروعة.

المادة 14

الفصل الرابع
الرسوم والتعرفة والاجور والتأمينات

يستوفى من المشترك مبلغ عشرين دينارا رسم طلب توصيل بالاضافة الى الاجور والتكاليف والأمانات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 15 من هذا النظام وتستوفى جميع المبالغ المتتحققة بموجب هذه المادة قبل التوقيع على اتفاقية الاشتراك.

المادة 15

للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار القرارات المتعلقة بالامور التالية وله ان يعدلها كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
أ- تعرفة اثمان المياه.
ب- أجور الاشتراك في المياه وتكاليفه وأماناته.
ج- أجور الخدمات الاخرى المتعلقة بأشتراكات المياه.

المادة 16

تحدد البدلات التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المختلفة والمتعلقة بشبكات المياه بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 17

الفصل الخامس
أحكام عامة

أ- يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحا وتعتبر المقطوعية قرينه قانونية على صحة المطالبة الصادرة عن السلطة.
ب- يترتب على المشترك تبليغ السلطة عن اي عطل أو ضرر يصيب العداد.

المادة 18

أ- اذا اخلى المشترك العقار فيتوجب عليه تقديم طلب بالغاء الاشتراك أو تحويله للمستفيد الجديد بعد تبرئة ذمته من أثمان المياه واذا تخلف عن ذلك يبقى ملزما بتسديد أثمان المياة التي يسجلها العداد حتى الغاء الاشتراك او تحويله.
ب- للسلطة تعليق الاشتراك وعدم تزويد عقار أي مشترك بالمياه لمدة لا تزيد على سنتين بناء على طلبه الخطي ولاسباب تقتنع بها السلطة شريطة تبرئة ذمته من أثمان المياه المستحقة ، ويلغى الاشتراك اذا لم يتتقدم المشترك بطلب لاعادة الاشتراك لعقاره خلال تلك المدة ويتم أعادة ايصال المياه بناء على طلب خطي من المشترك خلال مدة سنتين وتستوفى منه الاجور والتكاليف لاعادة الاشتراك.

المادة 19

اذا تعذر حساب كمياه المياه المستهلكة من قبل أي مشترك لاي سبب من الاسباب فتقدر كمية المياه المستهلكة حسب معدلات
الاستهلاك السابقة مع الاخذ بعين الاعتبار اي استعمالات أخرى للمياه تلك الفترة واذا تعذر ذلك فيحسب معدل الاستهلاك
من خلال تركيب عداد لفترة زمنية تحددها السلطة.

المادة 20

أ- للمشترك الحق بالاعتراض على المقطوعية على ان يستوفى منه النفقات والتكاليف التي تتكبدها السلطة وتعاد للمعترض
ادا تبين أنه محق باعتراضه.
ب- للأمين العام احالة اي اعتراض الى لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية لدراسة اعتراضات المشتركين وأصدار قراره بشأنها.
ج- تحدد اجراءات النظر بهذه الاعتراضات وكيفية معالجتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 21

للسلطة ان تمد الشبكة الرئيسية ضمن الطرق ، واذا تعذر ذلك لاسباب فنية أو اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن
الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان لا تعيق اصحابها من استعمالها او الاستفادة منها وأن تعيد الحال الى ما كانت عليه
وأن تقرر التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر.

المادة 22

للسلطة قطع المياه بصورة مؤقته عن أي منطقة للمدة التي تقتضيها أعمال الصيانة الطارئة أو الوقائية على أن تعلن السلطة
عن هذا الاجراء بالطريقة المناسبة.

المادة 23

يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات خاصة لتزويد المياه بالجملة لاي جهة من الجهات وفق متطلبات المصلحة
العامة.

المادة 24

يحق للموظف المفوض من قبل الامين العام دخول اي عقار للقيام بأي عمل من الاعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام هذا
النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة لاحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 25

للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام اصدار تعليمات تتعلق بالامور التالية على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة
الرسمية.
أ- وسائل المحافظة على المياه ومنع تسريها وتبديدها ومنع الاستعمالات المغايرة للغاية التي زود المشترك من أجلها.
ب- دورات قراءة العدادات وجباية اثمان المياه.
ج- المواصفات الفنية والشروط المطلوبة في الشبكة الداخلية.
د- أي تعليمات اخرى لها علاقة بتحسين الخدمات المقدمة من السلطة وتطويرها.

المادة 26

للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق