نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يعد من قبل بلدية القصر نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك في الطاقة الكهربائية واتفاقية التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية
استناداً الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع
اللازمة للاتفاقية العائدة على المشترك.

المادة 3

بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية يستوفى
من المشترك رسم تأسيس قدره خمسة دنانير اذا كانت التمديدات الكهربائية توصل الى المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى
وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم.

المادة 4

يقوم المشترك بعمل كافة التمديدات الداخلية اللازمة لوحده محله على حسابه الخاص وللبلدية الحق برفض ايصال التيار الكهربائي
اذا تبين لها بعد الكشف ان هذه التمديدات غير صالحة او انها ناقصة.

المادة 5

تستوفى البلدية من المشترك مبلغا قدره (500) فلس رسم ايصال التيار الكهربائي الى محله.

المادة 6

يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران عن المحلات الى تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج
الى عداد تزيد قوته عن فاز واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي
متصلا بمحله وفي حالة الغاء الاشتراك من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لاي سبب كان فان التأمين المشار الية يرد الى
صاحبه بعد قيام البلدية باستيفاء اثمان الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع.

المادة 7

يكون الاشتراك في الطاقة الكهربائية بحساب الكيلوات ساعة وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تركيبه من قبل
البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ويكون ملكاً للبلدية ويكون المشترك ملزما بدفع ثمنه في حالة كسره
او احتراقة او عدم صلاحيته ، ويحظر على المشترك احدث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او اي زيادة في تفرعات
التمديدات وتستوفى البلدية شهرياً من المشترك مبلغ (50) فلساً اجرة وجود العداد في محله.

المادة 8

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم
البلدية خطيا بذلك، وتستوفى البلدية مبلغ (250) مبلغ اجرة فحص العداد ويعاد هذا الى المشترك اذا ثبت ان العداد لا
يسجل الاستهلاك الحقيقي.

المادة 9

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد
وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة
المدة المماثلة لها في السابق او بالنسبة لعدد اللمبات الموضوعة في محل المشترك وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله
القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المشترك على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 10

اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لنقوم بتسجيل اّخر قراءة للعداد ومحاسبته
وقطع التيار ، وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية قيمة يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 11

يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عدادة اذا كان الأخر يشغل وحده محل منفصلة
عن محل المشترك او اذا كانت وحده المحل متصلة مع وحدة محل المشترك ولكنها ليست ملكا له ، كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك
الى اي محل اّخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه الا بعد موافقة البلدية التي تقوم بأجراء النقل.

المادة 12

تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسة لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر
جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخل محل المشترك الى الخارج ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها،
وللبلدية الحق بأستعمال هذه الشبكة لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها ، و للبلدية
الحق باستعمال هذه الشبكة لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان الى آخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد
حق الاعتراض على ذلك.

المادة 13

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة
بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ، ولا يسمح
لغير موظفي البلدية المفوضين بإيصال التيار او فك اختمام العدادات او نقلها من موضع الى آخر وعلى المشترك تسهيل مهمة
هؤلاء الموظفين.

المادة 14

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الالات والمولدات
او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح وعليها
اعلام المشتركين مسبقاً اذا كان قطع التيار بأرادتها كما ان البلدية ليست مسؤولة عن أي ضرر من أي نوع كان يلحق بالاشخاص
او بالممتلكات من جراء استعمال الكهرباء.

المادة 15

يحق للبلدية قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع المشترك ثمن مقطوعية الكهرباء المتحققة عليه وفي وقت الاستحقاق ، ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع
واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية.
ب -اذا اجرى المشترك تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج -اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
د -اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المادة 16

المدة 16-
اذا قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد
وصله الا بعد دفع رسم قدره (200) فلس كرسم ايصال.

المادة 17

يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب
احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث بأي شي يتعلق بلوازم الشبكة الكهربائية.
ب- سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بالعداد الكهربائي بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من الطاقة الكهربائية.

المادة 18

تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:
أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 1-10.
ب- 40 فسا عن كل كيلوات ساعة من 11-30.
ج- 20 فلسا من كل كيلوات ساعة من 31- فما فوق.
د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (450) فلس ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.

المادة 19

تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها
فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات المؤسسات الخيرية خمسون بالمئة من قيمة الاستهلاك.

المادة 20

لا يجوز لغير بلدية القصر توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن حدود بلدية القصر الا اذا عجزت البلدية عن تزويد محل
ما بالكهرباء لاي سبب كان ، عندئذ يسمح لطالب الاشتراك بتوليد الطاقة الكهربائية لمنفعته الخاصة ضمن الشروط التالية:-
أ- ان لا يقم اي مولد الا بعد الحصول على موافقة البلدية وبالشروط التي تضعها.
ب- ان لا يزود غيره بالطاقة الكهربائية على اي وجه كان.

المادة 21

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق