نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1 –
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الاسواق العامة لبلدية طولكرم لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- المجلس – او – المجلس البلدي – مجلس بلدية طولكرم او لجنة البلدية التي تحل محله.
ب- ” البلدية ” بلدية طولكرم.
جـ- ” منطقة البلدية ” منطلقة بلدية طولكرم.

المادة 3

تنشأ اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار والحيوانات والمواد الاخرى في المواقع المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

المادة 4

أ- الفواكه والخضار والزيت والمواد الاخرى:

المادة 4-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اية فاكهة او خضار او زيت او اية مواد اخرى معينة في هذا
النظام ضمن حدود منطقة البلدية الا في اسواق البلدية المخصصة لها او في الحوانيت والامكنة الاخرى المرخصة قانونا لتلك
الغاية.

المادة 5

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب الخضار والفواكه الطازجة او المجففة يقصد البيع بالجملة
او المفرق في الاسواق البلدية او في اي حانوت مرخص او اي مكان اخر يقع ضمن منطقة البلدية رسما مقداره اربعة بالمئة
من اثمانها ، حتى لو كان الذي جلبها هو صاحب الحانوت او المحل او حامل الرخصة.

المادة 6

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب او يبيع بالجملة او المفرق في اي مكان ضمن منطقة البلدية
الزيت او ايا من المواد الاخرى وهي ( الطيور الداجنة والبيض والحليب واللبن والجبن والزبدة والسمنة والعسل والدبس
والسمك وحب الزيتون والملح والصوف والقطن والتبن والنخالة والفحم والحطب والدق والجفت والفخار والاواني الفخارية والكلس
والسلال والقفف والحصر والزبل الحيواني والقش والبصل والثوم ) سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك وسواء
جلبت الى او بيعت في السوق البلدي او في اي محل تجاري مرخص او في اي مكان آخر ، رسما مقداره اثنان بالمئة من ثمن الزيت
واربعة بالمئة من اثمان المواد الاخرى ، حتى لو كان الذي جلبها هو صاحب الحانوت او المحل ، او حامل الرخصة.

المادة 7

ب- الحبوب

المادة 7-
لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقا او حبوباً ضمن منطقة البلدية الا في سوق الحبوب البلدي
او في الحوانيت والامكنة الاخرى المرخصة قانوناً لهذه الغاية.

المادة 8

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من اي شخص يجلب الدقيق او الحبوب ( القمح والشعير والذرة والسمسم والعدس
والفول والحمص والترمس والكرسنة ) بقصد البيع بالجملة او المفرق الى السوق البلدي او الى اي حانوت مرخص او الى اي
مكان اخر ضمن حدود البلدية الرسوم التالية:
أ- عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلو غراما 10 فلوس
ب- عن كل كيس من الدقيق يتجاوز وزنه 50 كيلو غراما 20 فلسا
جـ- عن كل كيس من الحبوب مهما بلغ وزنه 20 فلسا

المادة 9

ج- الحيوانات

المادة 9-
لاي يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات اخرى ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام
والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 10

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة الملتزم رسما بمعدل اثنين ونصف بالمئة من ثمن كل رأس من الضأن او الماعز
او المواشي او الحيوانات الاخرى المختلفة التي تباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في اي مكان اخر
ضمن منطقة البلدية.

المادة 11

لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم من كلا الفريقين بالتساوي عن مجموع الثمن.

المادة 12

كل من ساوم على بيع او شراء حيوان ضمن منطقة البلدية ثم انجز او حاول انجاز الصفقة خارج المنطقة بقصد التهرب من دفع
الرسوم يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية وبالاضافة الى ذلك يلزم بدفع الرسم كما لو ان البيع تم في السوق البلدي.

المادة 13

د- المزاد العلني

المادة 13-
يستوفي المجلس البلدي من المشتري مباشرة او بواسطة معتمده رسما بمعدل ثلاثة في المائة من ثمن الاموال المنقولة وغير
المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية ويشترط في ذلك الا يتسوفي رسم عن الاموال المبيعة التي لا يتجاوز
مجموع اثمانها الدينارين.

المادة 14

هـ- احكام عامة

المادة 14-
لا يتأثر حق البلدية في استيفاء اي رسم بمقتضى هذا النظام من جراء دفع اية رسوم لاية بلدية او جهة اخرى.

المادة 15

أ- كل من باع اية سلعة او مادة او حيوان او ساعد على بيعها خلافا لاحكام هذا النظام او بدون دفع الرسوم المنصوص عليها
في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة.
ب- توقيع العقوبة على المخالف لا تعفيه عن دفع الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام.

المادة 16

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق