نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام الاسلحة النارية لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يصدر الترخيص القانوني المشار اليه في الفقرة (5) من المادة الرابعة من قانون الاسلحة النارية والذخائر
رقم 34 لسنة 1952 الا عن وزير الدفاع او من ينيبه عنه بموجب امر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- لوزير الدفاع أو من ينيبه عنه أن يرفض الرخصة أو أن يسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.

المادة 4

المادة 4- لوزير الدفاع أو من ينيبه عنه أن يضمن الرخصة التي يصدرها الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز أن تستعمل الرخصة الا من قبل الشخص المذكور اسمه فيها.

المادة 6

المادة 6 –
أ- تصدر رخصة الحمل والصنع لمدة سنة واحدة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة التي صدرت
فيها وتجدد سنويا.
ب- تصدر رخصة الاقتناء مرة واحدة.
ج- لسلطة الترخيص رفض تجديد الرخصة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة دون بيان الاسباب.

المادة 7

أ- يستوفى رسم قدره دينار عن كل رخصة اقتناء قطعة سلاح تعطى بمقتضى المادة الثالثة من قانون الاسلحة النارية والذخائر
رقم 34 لسنة 1952.
ب- يستوفى رسم سنوي مقداره خمسة وعشرون دينارا عن كل رخصة حمل تصدر او تجدد لكل قطعة سلاح.

المادة 8

المادة 8- على طالب تجديد الرخصة أن يقدم الطلب الى وزير الدفاع أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء
العمل بها.

المادة 9

المادة 9- يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام أو أي شرط من شروط الرخصة بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة
(2) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق