نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه).

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
البنك: البنك المركزي الاردني
المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام موظفي البنك المركزي الاردني

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المحافظ ونائبه وعلى الموظفين والمستخدمين في البنك.

المادة 4

أ – يقرر المجلس مقدار قرض الاسكان الذي يمنح للمحافظ او لنائبه وجميع شروط القرض الاخرى.
ب- يقرر المحافظ قيمة القرض الذي يمنح لاي موظف او مستخدم في البنك وشروطه الاخرى بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 5

تتولى ( لجنة الموظفين ) في البنك ،فيما يتعلق بالاسكان ، المهام التالية:-
أ – دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان.
ب- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض.
ج- الاشراف المباشر على كيفية انفاق قرض تمت الموافقة على منحه بحيث يتناسب السحب من قيمة القرض مع الانفاق الفعلي.
د- مراقبة تحصيل الاقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة.
هـ – وضع تقرير سنوي عن اعمالها في كل سنة.

المادة 6

أ- تمنح قروض الاسكان لأحد الأغراض التالية:
1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها المستفيد او على سطح بناء يشتريه لهذا الغرض.
2- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة.
3- لشراء ارض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة.
4- لصيانة بيت يملكه المستفيد او اضافة أي اجزاء اليه او اجراء أي تحسينات عليه.
5- لتسديد أي دين مصرفي او دين لغاية الاسكان من جهة عامة شريطة ان يكون هذا الدين قد منح لأي غرض من الاغراض
المنصوص عليها في هذه المادة.
ب- يجوز منح المستفيد قرض إسكان ثان بعد إنقضاء خمس سنوات على منحه قرض الإسكان الأول وذلك لمرة واحدة فقط طوال
مدة خدمته في البنك ، على ان يسدد منه رصيد القرض الأصلي وأن يتم رهن العقار لصالح البنك رهنا من الدرجة الاولى
وللغايات التالية:
1- التوسع في السكن الذي تم انشاؤه بقرض الإسكان الأول.
2- بناء او شراء سكن جديد لعدم صلاحية او ملاءمة السكن الذي يملكه.

المادة 7

لا يجوز ان يمنح قرض لموظف او مستخدم قبل ان يمر على خدمته في البنك اربع سنوات على الاقل.

المادة 8

أ- لا يجوز ان تزيد قيمه القرض الممنوح عن ستة امثال الراتب السنوي والعلاوات عند اتخاذ القرار بمنح القرض.
ب- يجب ان يسدد القرض وفوائده في مدة اقصاها ثلاثون سنة.
ج- تنتهي مدة القرض الجديد بإنتهاء مدة القرض الأصلي ويجوز زيادة هذه المدة لمدة اقصاها خمس سنوات شريطة ان لا يتجاوز
سن المقترض الخامسة والستين في نهاية هذه المدة.

المادة 9

أ- اذا منح القرض بقصد البناء فيجب ان يتم انجازه في مدة اقصاها سنتان بعد تاريخ تنظيم العقد الخاص بالقرض الممنوح.
ب- لا يجوز للمستفيد ان يؤجر البناء الذي اشاده او اشتراه بالقرض الا بعد الحصول على موافقة المحافظ الخطية.

المادة 10

أ- تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا.
ب- يحسم من راتب الموظف او المستخدم قسط شهري تقرر قيمته في ضوء القرض وراتب الموظف او المستخدم ومدة القرض.
ج- يجوز للموظف او المستخدم ان يزيد من مدفوعاته الشهرية بحسب قدرته المالية.
د- تحتسب على الاقساط والمبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا.
هـ- يجوز للموظف او المستخدم ان يدفع اقساط محددة شهريا قبل الاقتراض بقصد التوفير لاغراض الاسكان وتحتسب على هذه
الاقساط فائدة بمعدل 5% سنويا.
و- اذا توقف دفع راتب الموظف او المستخدم بشكل مؤقت وبذلك تعذر دفع القسط الشهري المقرر ، فتدفع قيمه الاقساط المتأخرة
من استحقاقات الموظف او المستخدم في صندوق الادخار.
ز- يجب ان تساوي جملة القرض وفوائده في نهاية مدته جمله الاقساط والمبالغ المدفوعة وفوائدها في نهاية تلك المدة. ويجري
التقاص النهائي عندما يقل الفرق بين جملة القرض وفوائده وجملة الاقساط والمبالغ المدفوعة وفوائدها عن القيمة المقررة
للقسط الواحد.
ح- لاغراض حساب ارباح البنك نتيجة عمليات الاقراض هذه تقيد الارباح مرة واحدة عند الوفاء بكامل القرض.

المادة 11

على المستفيد الذي يمنح قرضا:-
أ- ان يرهن الارض والبناء رهنا من الدرجة الاولى لصالح البنك.
ب- ان يؤمن العقار بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وذلك طيلة مدة القرض.
ج- ان يعطي البنك تفويضاً مطلقا لا رجوع عنه بحسم الاقساط الشهرية ، من رواتبه ، وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابه
في صندوق الادخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة ورواتب التقاعد المستحقة له حتى الوفاء الكامل بقيمة القرض
وفوائده.

المادة 12

أ- اذا اعير المستفيد للعمل في أيه دائرة حكومية او مؤسسة عامة ، او خاصة او دولية ، فعليه ان يستمر في دفع الاقساط
المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه ، وأن يؤمن على حياته ضد الوفاه الطبيعية لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن قيمه
رصيد القرض وفوائده.
ب- اذا استقال المستفيد وقبلت استقالته او سرح من الخدمة في البنك تستعمل جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته في البنك
في تسديد اقساط القرض المستحقة ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها
بموجب تعليمات يصدرها المحافظ لهذه الغاية.
ج- اذا توفي المستفيد تستعمل كافة حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته ان وجد في تسديد القرض وفوائده
واذا لم تكف لذلك يستمر ورثته الشرعيون في تسديد الرصيد المتبقي على اقساط شهرية يتفق على مقدارها وعددها في حينه.

المادة 13

أ- يستحق دفع القسط الاول اعتبارا من الشهر التالي لسحب قيمة القرض بكامله.
ب- اذا سحب المستفيد قيمة القرض على دفعات فتحتسب المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنوياً ، ويجري حسم الفائدة
المستحقة من قيمة الدفعة الاخيرة من القرض.

المادة 14

يعتبر رصيد القرض وفوائده مستحق الاداء بكامله:
أ- اذا فصل المستفيد من عمله او فقد وظيفته في البنك.
ب- اذا تم الاستغناء عن خدماته في البنك.
ج- اذا قرر بيع العقار.
د- اذا دخل هو او الورثة الشرعيون بالتزامات القرض او الشروط الاخرى او تخلفوا عن تسديد الاقساط المستحقة لمدة تزيد
عن ثلاثة شهور متتالية.

المادة 15

للبنك ان يتخذ اية اجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده المستحقة ، بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني
او حجز ايه مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة بوالص التأمين على الحياة او ضد الحوادث او المبالغ المتجمعة
في صندوق الادخار الخاصة بالمستفيد وذلك في حدود قيمة هذا الرصيد.

المادة 16

مع مراعاة احكام هذا النظام ، للبنك ان يمنح موظفيه ومستخدميه ما يعادل ما يستحقونه من قروض لغاية السكن بأسلوب المرابحة
او المشاركة المتناقصة وفق احكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض
مع طبيعتها على ان تنظم شروطهما بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المحافظ.

المادة 17

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، جميع التعليمات والقرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق