نظام الاستيراد والتصدير صادر بمقتضى المادة -12- من قانون الاستيراد والتصدير رقم – 14- لسنة 1992
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاستيراد والتصدير لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
البضاعة: كل مادة او منتج حيواني او زراعي او صناعي.
رخصة الاستيراد: التصريح الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع الى المملكة.
رخصة التصدير: التصريح الذي يسمح بموجبه تصدير البضائع الوطنية والاجنبية الى الخارج.
المادة 3
الباب الاول
المادة 3-
تستثنى الجهات والبضائع التالية من رخصة الاستيراد وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير
ا- المستوردة باسم جلالة الملك.
ب- المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
ج- المارة عبر المملكة – الترانزيت – مع مراعاة احكام قانون الجمارك المعمول به.
د- المعاد ادخالها الىالمملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
هـ- منتجات المملكة المرتجعة.
و- المستوردة لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
ز- المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
ح- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها المستودع العام باسم البنوك العاملة في المملكة على ان تخضع
للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محليا وفقا لاحكام قانون الجمارك.
ط- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل.
ي- اي بضاعة من البضائع غير الممنوع او المقيد اوالمحصور استيراداها الواردة مع المسافرين اوالتي تردالى المراكز
الجمركية على ان لا تزيد قيمتها على 2000 دينار.
ك- عينات البضائع الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطةالجمركية.
ل- الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى.
م- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.
ن- البضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن.
س- المواشي.
ع- البضائع المستوردة من قبل المستوردين على ان لا تكون تلك البضائع من:-
1- البضائع المستوردة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات وبروتوكولات تجارية والتي تتمتع بموجب هذه الاتفاقيات
والبروتوكولات بميزات ضريبية او تخضع لترتيبات مالية الا اذا كانت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية تعفى من
رخصة الاستيراد.
2- البضائع الممنوع استيرادها اوالتي يخضع استيرادها الى توصية مسبقة من الجهات الرسمية.
3- البضائع المحصور استيرادها بجهات معينة.
ق- الجهات المحصور بها استيراد سلع معينة.
ر- البضائع التي حصلت على توصية مسبقة من الجهات المختصة على ان تستورد من قبل المستوردين.
المادة 4
المادة 4-
على الرغم مما ورد في المادة -3- من هذا النظام يحق للوزير ان يخضع بضاعة اي دولة لرخصة استيراد اذا تبين له ان تلك
الدولة تتبع سياسة اغراقية لتلك السلعة.
المادة 5
تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية وللوزير بناء على طلب المستورد الموافقة على تعديل اي من هذه البيانات:-
ا- اسم المستورد.
ب- صنف البضاعة.
ج- قيمة البضاعة.
د- كمية البضاعة.
هـ- بلد منشأ البضاعة.
و- مركز شحن البضاعة.
ز- مركز التخليص الجمركي.
ح- تاريخ اصدار الرخصة.
ط- تاريخ انتهاء مدة الرخصة.
ي- اي بيانات اخرى يراها الوزير ضرورية.
المادة 6
المادة 6-
تصدر رخصة الاستيراد لمدة اقصاها سنة من تاريخ اصدارها الا انه للوزير وبناء على طلب المستورد تمديدها للمدة التي
يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بالرخصة على سنتين وعلى ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت
بها الرخصة وللوزير في الحالات التي يراها ضرورية تمديد العمل بالرخصة لمدة اقصاها سنة اضافية.
اما بالنسبة للرخص الصادرة لاستيراد البضائع التي تتمتع بحق الاعفاء من رسم الاستيراد بموجب القوانين والانظمة المعمول
بها فيجوز تمديدها للمدة التي يراها الوزير مناسبة بحيث لا تزيد على مدة الاعفاء المقرر.
المادة 7
المادة 7-
أ- يسمح بأستيراد البضاعة من غير منشئها مقابل غرامة مقدارها 1% من قيمة البضاعة تستوفى في مركز التخليص
ب- تعفى من هذه الغرامة البضائع والجهات المعفاة من رسم الاستيراد.
المادة 8
المادة 8-
للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد:-
ا- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها.
ب- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها.
ج- المؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك واصحاب الحرف.
د- الافراد على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ليست لغايات تجارية.
هـ- الاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة.
و- المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة
ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية على ان تؤيد
الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها.
المادة 9
المادة 9-
أ- رسم الاستيراد:-
يستوفى رسم مقداره 5% من قيمة البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية وفقا لاحكام قانون الجمارك المعمول به على معاملات
الاستيراد وكما يلي:-
1- من قبل الوزارة بالنسبة للمعاملات التي تخضع لرخصة استيراد على ان يستوفى الفرق ما بين قيمة الرخصة والقيمة المخمنة
من قبل السلطات الجمركية عند التخليص.
2- من قبل السلطات الجمركية عند التخليص على البضاعة بالنسبة للبضائع المعفاة من الحصول على رخصة استيراد او بالنسبة
الى قيمة البضائع الناتجة عن الزيادة في اعادة تقدير قيمتها او التحسين في اسعارها.
ب- رسم التعديل:-
تستوفي الوزارة رسما قدره 1% من قيمة الرخصة المعدلة عن كل تعديل في اسم المستورد.
ج- رسم التمديد:
تستوفي الوزراة رسما قدره 1% من رصيد قيمة الرخصة الخاضعة للرسوم والموافق على تمديدها عن كل اربعة شهور ويعفى من
هذا الرسم الرخص التي صدرت لمدة تقل عن سنة اذا كان مجموع مدة الرخصة ومدة التمديد لا تزيد على سنة.
المادة 10
المادة 10-
للوزير او من يفوضه ان يرد كليا او جزئيا رسم الاستيراد المستوفى عن بعض البضائع الاجنبية الداخلة في صنع
المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وان يرد رسم الاستيراد عن الرخص التي استوفى الرسم عنه بطريق الخطأ وذلك
وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المادة 11
المادة 11-
ا- مع مراعاة احكام الفقرة -ب- من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:-
1-البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به.
2- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية -الجمارك
وفقا للشروط والتحفظات التي تقرر انها على ان يقدم المستورد للجمارك الضمانة التي توافق عليها لرسوم الاستيراد
والجمارك واي رسوم اخرى عن هذه البضائع وعلى ان تستوفى عنه هذه الرسوم في حالة التخليص عليها محليا من قبل السلطة
الجمركية دون الحاجة عند ذلك للحصول على رخصة استيراد لها.
3- البضائع التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها من رسوم الاستيراد بناء على تنسيب الوزير وينشر القرار في الجريدةالرسمية.
4- الاثاث والتجهيزات والعينات التجارية التي تستورد من قبل الجهات الاجنبية التي سمح لها بأقامة مقر في المملكة
لممارسة اعمالها في خارجها وكذلك الاثاث المنزلي والتجهيزات اللازمة لمكاتب وسائل الاعلام التي يستوردها الاشخاص
غير الاردنيين الذين يستخدمونها في مكاتبهم على ان تكون هذه المواد لازمة و ضرورية لتجهيز تلك المكاتب ومنازل
الموظفين العاملين فيها بناءا علىشهادة مصدقة من الوزارة.
5- الماكنات والالات والمعدات الصناعية والزراعية.
ب- تخضع لرسوم الاستيراد:-
1- البضائع التي تستوردها الجهات الرسمية وغير الرسمية معفاة من تلك الرسوم في حالة التخليص عليها محليا بالبيع
او غيره وتستوفي الرسوم في هذه الحالة من قبل السلطات الجمركية دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد.
2- البضائع المهربة غير الممنوع او المقيد استيرادها وفي حالة التخليص عليها محليا تستوفى الرسوم من قبل السلطة
الجمركية دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد.
3- البضائع التي صدرت رخص استيرادها معفاة من الرسوم اذا خضعت لها قبل التخليص عليها جمركيا على ان تستوفى تلك الرسوم
من قبل السلطة الجمركية عند التخليص عليها.
المادة 12
المادة 12-
للوزير ان يوافق على اصدار رخص استيراد للتخليص على البضائع المستوردة خلافا لاحكام هذا النظام او لاتفاقيات
التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة مقابل رسم 5% بالاضافة الى الرسم الاصلي من قيمة هذه البضاعة على ان لا
تكون البضاعة من البضائع المحظور او المقيدة استيرادها بموجب احكام هذا النظام او القوانين والانظمة الاخرى المعمول
بها.
المادة 13
اذا تبين للوزارة او لدائرة الجمارك ان الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام لم تستوف وفقا لاحكامه فلاي منهما ان
تعود على المستورد لاستيفاء هذه الرسوم.
المادة 14
المادة 14-
تستثنى الجهات والبضائع التالية عند تصديرها من المملكة من رخصة التصدير على ان تراعى في ذلك احكام القوانين
والانظمة الاخرى المعمول بها وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير.
أ- المصدرة باسم جلالة الملك.
ب- المصدرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
ج- المصدرة برسم الترانزيت.
د-المصدرة من المناطق الحرة.
هـ- المستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا.
و-المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت.
ز- المصدرة الى الخارج للتصليح او لاكمال صنعها او للتعبئة او للعرض واعادتها الى المملكة.
ح- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل.
ط- البضائع ذات المنشأ الاردني على ان لا تكون البضائع المصدرة من:-
1- البضائع المصدرة من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات وبروتوكولات تجارية الا اذا كانت هذه الاتفاقيات والبروتوكولات
التجارية تعفى من رخصة التصدير.
2- البضائع التي تحتاج الى توصية مسبقة من الجهات الرسمية مثل وزارة التموين ووزارة الصحة ووزارة الزراعة.
3- البضائع المحصور تصديرها بجهات معينة.
ي- الخضار والفواكه وفقا للترتيبات التي تضعها وزارة الزراعة ومؤسسة التسويق الزراعي.
ك- الجرائد والمجلات والكتب والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكاتالوجات.
ل- البضائع غير المحظور او المقيد والمحصور تصديرها والتي تخضع لتوصية مسبقة على ان لا تزيد قميتها عن 1000 دينار.
م- الجهات المحصور بها تصدير سلعة معينة.
ن- البضائع التي حصلت على توصية مسبقة.
المادة 15
المادة 15-
أ- يقدم طلب الحصول على رخصة التصدير او تعديلها او تمديدها على النموذج المقرر ويخضع لرسم طوابع واردات بقيمة دينارين.
ب- يضع الوزير الترتيبات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة 16
المادة 16-
تصدر رخص التصدير لمدة اقصاها ستة شهور من تاريخ اصدارها الا انه يجوز للوزير بناء على طلب المصدر تمديدها للمدة
التي يراها مناسبة على ان لا تزيد مدة تمديدها والعمل بها عن سنة على ان يتم التمديد بنفس الطريقة التي منحت بها الرخصة.
المادة 17
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يقرر فرض رسوم على رخص التصدير لاي بضاعة تستوفيها الوزراة قبل اصدارها
او تستوفيها السلطة الجمركية او الجهة المختصة.
المادة 18
المادة 18-
تراعى احكام الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الدفع المعقودة مع الدول المصدر اليها كما تراعى تعليمات البنك المركزي
في شأن اثمان البضائع المصدرة وتحويلها.
المادة 19
احكام عامة
المادة 19-
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير:
ا- ان يفوض الامين العام للوزارة او مدير التجارة أو أيا من موظفي مديرية التجارة فيها بالتوقيع على رخص الاستيراد
والتصدير او على الرخص او القرارات الصادرة بتعديلها او تجديدها او السماح باستيراد البضائع من غير منشئها.
ب- ان يفوض المدير العام للجمارك بتعديل منشأ البضاعة ومركز شحنها ومركز التخليص عليها وفقا للتعليمات التي يصدرها
الوزير وللمدير العام ان ينيب ايا من موظفي دائرته لممارسة هذه الصلاحيات او اي منها.
المادة 20
المادة 20-
أ- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
ب- الى أن تصدر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب اي من
نظام الاستيراد رقم -78- لسنة 1976 ونظام التصدير رقم -66- لسنة 1979 والتي لا تتعارض مع احكام هذا النظام.