نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاستيراد لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني الالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المقابلة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزير وزير الاقتصاد الوطني.
الدائرة دائرة التموين والاستيراد والتصدير.
المدير مدير دائرة التموين والاستيراد الوطني.
اللجنة اللجنة الاستشارية للاستيراد المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الرخصة رخصة الاستيراد الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- اللجنة الاستشارية للاستيراد.
أ- تؤلف اللجنة الاستشارية من:-
1- المدير
2- نائب محافظ البنك المركزي.
3- وكيل وزارة المالية/الجمارك.
4- مدير التجارة والشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
5- مندوب عن وزارة النقل.
6- رئيس اتحاد الغرف التجارية.
7- رئيس غرفة صناعة عمان.
ب- يرأس اللجنة اعلى الاعضاء درجة ويعين المدير مقرراً لها.

المادة 4

المادة 4- أ- تجتمع اللجنة بدعوة من المدير مرة في كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر النصاب قانونياً
اذا حضره اربعة اعضاء وتتخذ التوصيات بالاغلبية المطلقة.
ب- تنظر اللجنة في الامور التي تعرض عليها وتقدم الاقتراحات والتواصي في كل ما يعرض من صعوبات او حالات لم ينص عليها
النظام الى الوزير للبت فيها.

المادة 5

المادة 5- رخص الاستيراد وتعديلاتها.
تخضع جميع البضائع المستوردة الى رخصة ويستثنى من ذلك ما يلي:-
1- البضائع المستوردة مباشرة باسم جلالة الملك المعظم ودوائر الدولة الرسمية.
2- البضائع المعفاة من رخصة الاستيراد بمقتضى اتفاقيات عقدت او تعقد مع المملكة اوبمقتضى احكام السوق العربية المشتركة
مع مراعاة احكام المادة (14) من هذا النظام.
3- البضائع التي هي برسم الترانزيت على ان تخضع للترخيص اذاووفق على التخليص عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير.
4- البضائع التي يعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
5- منتوجات المملكة المرتجعة خلال المدة المقررة في الفقرة (و) من المادة (100) من قانون الجمارك والمكوس.
6- البضائع التي تستورد لغايات العرض ويعاد تصدريها باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
7- البضائع المستوردة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
8- الضأن والماعز.
9- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها البوندد العام باسم البنوك العاملة في المملكة.
10- الهدايا والعينات التي لا يمكن استعمالها لاغراض التجارية ولا تزيد قيمتها عند التخليص عليها في المملكة عن
خمسين دينارا المسموح باستيرادها.
11- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل المسموح بادخاله.
12- اية بضاعة لا تزيد قيمتها في مركز التخليص عن خمسين دينارا على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها.
13- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية/الجمارك.
14- عينات التجار المتجولين ضمن تحفظات الجمارك.
15- الجرائد والمجلات والكتب المطبوعة والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات.
16- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.

المادة 6

المادة 6- تصدر الرخص بقيمة البضاعة واجور الشحن ولا تشمل نفقات التجريم والتأمين بجميع انواعه.

المادة 7

المادة 7- تصدر الرخص ضمن المبادئ التالية:-
أ-تكون الرخصة صالحة لمدة سنة من تاريخ صدورها ويجوز للوزير في الحالات الضرورية ان يأمر باصدار رخصة تكون صلاحية
العمل بها اقل من سنة.
ب- يجوز للوزير تجديد الرخصة لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر اذا ثبت له ان البضاعة قد شحنت خلال مدة الرخصة.
ج- يجوز للوزير ان يوافق على تجديد الرخص الصادرة لاستيراد الآلات والمكائن للمدة المحددة في الاتفاق المعقود مع المصدر
او مع المتعهد.

المادة 8

المادة 8- تتضمن الرخصة المعلومات التالية.
1- اسم المستورد
2- صنف البضاعة
3- القيمة (سي. اند. اف)
4- الكمية
5- بلد المنشأ
6- مركز الشحن
7- مركز التخليص
8- تاريخ اصدار الرخصة
9- تاريخ انتهاء مدة الرخصة.

المادة 9

مع مراعاة احكام هذا النظام يجوز للمدير ان يوافق على اجراء التعديلات في صنف البضاعة وبلد المنشأ ومركز الشحن ومركز
التخليص والقيمة والكمية بناء على طلب حامل الرخصة ويتقيد المدير بالقرارات التي تضعها الهيئة الاستشارية لميناء العقبة
فيما يتعلق بمركز التخليص وبالتعليمات التي يصدرها الوزير بشأن المنشأ والشروط الاخرى التي قد يرى ضرورة لورودها في
الرخصة.

المادة 10

المادة 10- مع مراعاة احكام قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 يكون مركز التخليص للبضائع المستوردة ميناء العقبة
باستثناء ما يلي:-
1- البضائع بكافة انواعها المشحونة براً من بلد المنشأ حتى مركز التخليص.
2- البضائع التي ترد بالطائرة او الطرود البريدية.
3- الالات والمكائن التي لا يستطيع ميناء العقبة استقبالها بناء على توصية الهيأة الاستشارية لميناء العقبة.

المادة 11

المادة 11- أ- يجوز للوزير ان يسمح باستيراد البضائع من غير منشأها وبالطريقة التي يراها مناسبة لتأمين الوضع التمويني
العام في الحالات التالية:-
1- عند نقصان المواد الغذائية والعلفية في الاسواق.
2- عندما تكون البضائع المستوردة لغايات اصلاح مكائن والآت وتقتضي الضرورة استعجال اصلاحها.
ب- يجوز للوزير ان يسمح باستيراد البضائع فيما عدا الحالات الواردة بالفقرة السابقة من غير منشأها على ان يكون مركز
التخليص العقبة شريطة ان لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع المملكة.

المادة 12

المادة 12- البضائع الممنوعة او المقيد استيرادها
أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة الخطة بوزارة الاقتصاد الوطني ان يمنع اي نوع
من البضائع وان يحدد مقادير وانواع البضائع المسموح باستيرادها ومدة الرخصة وبلد المنشأ اذا رأى صعوبات تواجه الارصدة
من العملات الاجنبية او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات تجارية
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة الخطة بوزارة الاقتصاد الوطني ان يحصر استيراد
بعض اصناف البضائع في بلد معين وذلك لغايات تنفيذ الاتفاقيات التجارية والمدفوعات التي عقدت او تعقد مع المملكة
ج- لغايات تنظيم الصناعة ومراقتبها ولمقاصد احصائية ، تخضع جميع المواد الخام المستوردة لاغراض الصناعة او غيرها مهما
بلغت قيمتها لتوصية مسبقة من الوزير او من ينبيه سواء اكان استيرداها خاضعا لرخصة استيراد او مستثنى من ذلك بموجب
احكام المادة (5) من هذا النظام
د- مع مراعاة احكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات المرتبطة بها المملكة يمنع استيراد البضائع التالية:-
1- سيارات نقل الركاب الصالون التي تسير على غير البنزين سواء اكانت جديدة ام مستعملة
2- السيارات الشاحنة المستعملة سواء اكانت تسير على البنزين ام على سواه.
3- القاطرات التي تقطر نصف مقطورات والمقطورات والنصف مقطورات كاملة او مجزاة او مقصوصة باستثناء المقطورات الزراعية
التي لاتزيد حمولتها عن طن ونصف والمصممة خصيصاً للغايات الزراعية لتقطر بواسطة الجرارات ضمن الشروط التي تضعها سلطة
الترخيص المختصة قبل استيرادها والسيارات المبردة والمقطورات المبردة والمجهزة خصيصا لنقل الخضار والفواكه والمواد
الغذائية القابلة للتلف على ان تكون جديدة.
4- الالآت الكهربائية لليانصيب والقمار.
5- جميع انواع السجاير باستثناء ما يستورد للقصور الملكية والهيآت السياسية وما يرد برفقة المسافرين على ان لا تزيد
عن اربعمائة سيجارة وما يرد لشركات صنع السجاير لاجراء التجارب عليها بحيث لا تزيد عن خمسمائة سيجارة.

المادة 13

أ- يحظر استيراد البضائع التالية الا بقرار صادر عن الوزير:-
1- الماكينات والآلات اللازمة لانشاء مصانع جديدة او توسيع مصانع قائمة او تجديدها.
2- الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والنباتية.
3- البيض.
4-السمن النباتي والحيواني.
5- الاسمنت الذي تنتج مثله شركة مصانع الاسمنت الاردنية.
6-البترول ومشتقاته الذي ينتج مثله محليا.
7– الجلود.
مع مراعاة احكام امتيازات الشركة المنتجة للمواد المبينة في البنود (5، 6، 7) اعلاه
8- الكحول والعرق.
9-غاز الكربونيك والكازوز.
10-السكارين والدولسين والبكتين وب 400.
11-اليجانيت الصوديوم.
12- الكرتون والورق.
13- الاقمشة الخاصة باللباس الرسمي لطالبات المدارس.
14-الالبسة العسكرية.
15- رب البندورة.
ب- يحضر استيراد البضائع التالية الا بتوصية من الجهات المختصة:
1- اجهزة البث والاستقبال اللاسلكي الى بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات /البريد
ما عدا الراديوات والتلفزيونات.
2- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائرها والمفرقعات بتوصية من وزارة الداخلية
3- الادوية والعلاجات الصحية بموافقة من وزارة الصحة
4- الادوية والعلاجات البيطرية بموافقة من وزارة الزراعة /البيطرة.
5- الحبوب ومشتقاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استنادا الى توصية مجلس ادارة التموين.
6- ما تستورده الهيآت الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المعفاة من الرسوم بتوصية من وزارة الخارجية.

المادة 14

المادة 14- المستوردون
يسمح للاشخاص والهيئات والمؤسسات التالية باستيراد:-
1-اذا كان اردنيا مقيما حائزا على رخصة مهن
2- اذا كانت شركة اردنية مسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات ونسبة رأسمال الاعضاء الاردنيين فيها لا تقل عن (51%
) وفي حالة حل الشركة لا يسمح للاعضاء غير الاردنيين بالاستيراد لا مجتمعين ولا منفردين مع مراعاة احكام قانون الوكلاء
الوسطاء النافذ المفعول.
3- اذا كان من رعايا الدول العربية او اجنبيا مقيما او شركة مسجلة بالمملكة بنسبة رأس المال الاجنبي فيها تزيد عن
51%) ويشترط في كل هذا ان يكون ذلك الشخص او الشركة حائزاً على رخصة مهن ومارس الاستيراد برخص في المملكة قبل صدور
هذا النظام.
4- اذا كانت مؤسسة علمية او دينية او خيرية او مستشفيات وكانت البضائع والمواد المطلوب استيرداها تمت الى اعمالها
بصلة مباشرة.
5- اذا كان الشخص او الهياة او المؤسسة يملك مشروعا ووفق عليه بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به شريطة ان تكون
البضائع المطلوب استيرادها متصلة مباشرة بتنفيذ وتشغيل هذه المشاريع.
6- يسمح بقرار من الوزير للمقاولين والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات باستيراد ما يلزمهم
من آلات وماكينات واجهزة ومواد ولوازم لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مع
اية مؤسسة رسمية او اهلية على ان تؤيد الدائرة الحكومية او المؤسسة صاحبة العمل حاجة المشروع لتلك اللوازم وبيان
مقدارها ونوعها شريطة ان لا تكون هذه اللوازم من اللوازم المنتجة في المملكة.
7- يسمح للمزارعين والاطباء والمهندسين واصحاب الحرف والمصارف والصحف والافراد باستيراد اللوازم الخاصة بأعمالهم بأسمهم
مباشرة.

المادة 15

المادة 15- رسوم الاستيراد.
أ- 1- يستوفى رسم قدره 4% من قيمة رخصة الاستيراد ( الثمن واجور الشحن) قبل اصدار الرخصة
2- تخضع البضائع المستثناه من الرخص للرسوم المقررة اعلاه وتحصل هذه الرسوم بواسطة السلطات الجمركية مباشرة عند التخليص
عليها
3- تخضع المبالغ الناتجة عن الزيادة في التخمين او تحسن الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (1) وللغرامة المبينة في
المادة (18) من هذاالنظام وتحصل هذه الرسوم والغرامات بواسطة السلطات الجمركية مباشرة بدون حاجة لابراز رخصة.
ب- يستوفي رسم قدره 1% من قيمة رصيد الرخصة المطلبو تجديدها.
ج- يستوفي رسم قدره اربعة دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في المنشأ او في مركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ
ومركز الشحن معا تعديلا واحدا على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد الذي يتحقق على المبلغ
موضوع التعديل.

المادة 16

المادة 16- للوزير ان ينسب الى مجلس الوزراء رد رسوم الاستيراد عن الرخص التي تقرر الغاؤها بسبب الحظر الذي يفرض على
استيراد البضاعة او اذا تعذر استيراد البضاعة بسبب ظروف قاهرة.

المادة 17

أ- تخضع رسوم الاستيراد الى الاعفاءات او التخفيضات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تنفيذا لاتفاقية
الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط بها المملكة.
ب- تستوفي الدائرة عند اصدار الرخصة او سلطة الجمارك عند التخليص على البضائع ذات المنشأ السوري او اللبناني المستوردة
بدون رخصة والخاضعة للرسوم الجمركية الكاملة او المخفضة بموجب الاتفاقيات المعقودة مع كل من سوريا ولبنان رسما مقداره
(1.5%) من قيمة البضاعة.

المادة 18

أ- تستوفي غرامة قدرها (5%) من قيمة البضائع المستوردة عن غير طريق ميناء العقبة خلافا لما هو مذكور في الرخصة ويجوز
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري النقل والاقتصاد الوطني تخفيض هذه الغرامة.
ب- خلافا لنص الفقرة السابقة تستوفى غرامة قدرها (1%) من قيمة المواد الخام المستوردة عن غير طريق ميناء العقبة خلافا
لما هو مذكور في الرخصة لاستعمالها في المصانع المرخصة من قبل الوزير ، على ان يتم استيراد هذه المواد بموجب توصية
مسبقة من الوزير للتأكد من كونها مواد اولية.

المادة 19

المادة 19- لا تستوفي الرسوم المذكورة عن البضائع والاشياء التالية:
ا- الجهات والاشخاص والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد 77 – 94 ومن 47- 100 من قانون الجمارك والمكوس
ضمن الشروط والقيود الواردة في تلك المواد مع مراعاة التعديلات التي طرأت او سوف تطرأ على هذه المواد بموجب المادة
(104) من قانون الجمارك والمكوس.
ب-البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة
العربية والاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول العربية. المستوردة مباشرة الى المملكة ( باستثناء الارز ) وذلك مع
مراعاة المادة (17) من هذا النظام.
ج- اللوازم والبضائع بما فيها المواد الخام للصناعة بقصد التصدير والموافق على ادخالها ادخالا مؤقتا من قبل السلطات
الجمركية وفقا للشروط والتحفظات التي تقررها على ان تضمن رسوم الاستيراد عند التخليص على تلك المواد محليا بدون حاجة
لابراز رخصة.
د- البضائع المدرجة بالجدول التالي:-
صنف البضاعة رقم التعرفة
الجمركية
1- الحيوانات الحية واللحوم المجمدة واحشاؤها واطرافها والاسماك الطازجة مبردة او مجمدة.
رقم التعرفة الجمركية 1، 2/أب ،
2/2 ، 1/3
2- حليب الاطفال 2/4ب
3- محضرات مضادة للجراثيم انتيبيوتيك 44/29
4- امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية، توكسينات جراثيم مزروعة 2/30
(بما فيها المحضرات عدا الخمائر) ومنتجات اخرى مماثلة
5- محضرات انتبيوتيك المستعملة عادة في الطب البشري والبيطري 3/30أ
6- الادوية المعدة لمعالجة مرض (السل). 3/30ب
7- المحاصيل والادوية والمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 3/30ج
8- الاسمدة
31
9- ورق صحف معد لطبع الصحف اليومية والاسبوعية 1/48ج
10- كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت صفحات متفرقة 1/49
11- صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 2/49
12- المحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية 6/84ج
13- مضخات المياه
10/84ج
14- التراكتورات
1/87
15- الحصاداتالدراسات والغرابيل الميكانيكية
25/84
16- الجرافات
23/84
17- الكسبة
4/23
18- سكك وصاجات الحراثة
6/87
هـ- البضائع التي يوافق الوزير علىاستيرادها بقصد التخزين واعادة التصدير شريطة ان تقوم السلطات الجمركية باستيفاء
الرسوم عنها اذا خلص على البضاعة للاستهلاك المحلي وبدون الحصول على رخصة جديدة
و- تخضع البضائع المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية في حالة تصريفها او التخلي
عنها محليا بالبيع او خلافه لرسوم الاستيراد المقررة على ان تستوفى هذه الرسوم من قبل السلطات الجمركية عند التخليص
عليها بدون حاجة لابراز رخصة استيراد
ز- تخضع الرخص التي صدرت معفاة من الرسوم لرسوم الاستيراد المقررة اذا كان الاعفاء مخالفة للنظام المعمول به وقت اصدار
الرخصة او اذا خضعت للرسوم بموجب نظام لاحق وعلى السلطات الجمركية ان تستوفي هذه ا لرسوم عند تخليص البضاعة.
ح- تخضع البضاعة المهربة في حالة التخليص عليها بموافقة السلطات الجمركية للرسوم دون الحصول على رخصة.

المادة 20

20-
أ- يقوم الوزير والمدير كل حسب اختصاصه بتنفيذ احكام هذا النظام وللوزير بناءعلى تنسيب المدير ان يفوض ايا من موظفي
الدائرة بتوقيع الرخص.
ب- للوزير ان يصدر التعليمات ويضع الترتيبات ويقرر الموافقة على النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ج- على الوزير ان يقرر الغاء اية رخصة صدرت مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 21

المادة 21- كل من يخالف هذا النظام او حكم اية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه ان يقدم
بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يحال الى المحاكم المختصة لتطبق بحقه العقوبات القانونية المنصوص عليها بقانون الدفاع
لسنة 1935.

المادة 22

المادة 22- لوزير المالية /الجمارك او الموظف الذي ينيبه عنه يمارس بالنسبة للجرائم التي ترتكب خلاف لاحكام هذا النظام
الصلاحيات المعينة في الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

المادة 23

المادة 23- أ- يلغى النظام رقم (18) نظام رسوم الاستيراد لسنة 1966 واية تعديلات طرأت عليه.
ب- يلغى نظام الدفاع رقم (7) لسنة 1941 نظام مراقبة الاستيراد وتعليمات الاستيراد لسنة 1966 الصادرة بموجبه على ان
يبقى العمل مستمرا بأي امر صدر بمقتضى هذا النظام او اي شيء اخر تم بموجبه الى ان يلغى او يغير بمقتضى هذا النظام.
ج-تلغى المادة (8) المعدلة من النظام رقم (2) لسنة 1950 الصادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية
رقم (11) لسنة 1940.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق