نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاستيراد لسنه 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني الالفاظ التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني
الوزير : وزير الاقتصاد الوطني
الوكيل: وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
المدير : مدير التموين ومراقبة الاسعار في وزارة الاقتصاد الوطني.
اللجنة : اللجنة الاستشارية للاستيراد المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
رخصة الاستيراد: الترخيص الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع الى المملكة اللجنة الاستشارية للاستيراد.

المادة 3

أ- تؤلف اللجنة من:-
1- الوكيل رئيسا
2- وكيل وزارة المالية / الجمارك
3- وكيل وزارة النقل
4- المدير

5- مدير التجارة في الوزارة اعضاء
6- مندوب عن البنك المركزي
7- رئيس اتحاد الغرف التجارية
8- رئيس غرفة صناعة عمان
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الوكيل كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتبر نصاب الجلسات قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتتخذ التوصيات
بأغلبية الحاضرين المطلقة.
ج- تنظر اللجنة في الامور التي تعرض عليها وتقدم الاقتراحات والتواصي للوزير للبت فيها.

المادة 4

البضائع المعفاه من رخص الاستيراد
تخضع البضائع المستوردة الى رخصة استيراد باستثناء مايلي:-
1- البضائع المستوردة مباشرة باسم جلالة الملك او باسم الوزارات والدوائر الحكومية.
2- البضائع المعفاه من رخص الاستيراد بمقتضى الاتفاقيات التي عقدت او ستعقد مع المملكة او بمقتضى احكام السوق العربية
المشتركة مع مراعاه احكام المواد (14 ،15،16،17) من هذا النظام.
3- البضائع التي هي برسم الترانزيت على ان تخضع للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محليا بقرار صادر عن مجلس الوزراء.
4- البضائع التي يعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
5- منتوجات المملكة المرتجعة خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها.
6- البضائع التي تستورد لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
7- البضائع المستوردة من قبل الهيئات السياسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
8- الضأن والماعز.
9- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها البوندد العام باسم البنوك العاملة في المملكة.
10- الهدايا والعينات التي لا يمكن استعمالها للاغراض التجارية ولا تزيد قيمتها عند التخليص عليها محليا على خمسين
ديناراً. وعلى ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها.
11 – الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل المسموح بادخاله.
12- أيه بضاعة لا تزيد قيمتها في مركز التخليص على خمسين دينارا على ان لا تكون من البضائع الممنوع او المقيد استيرادها
او التي يخضع استيرادها لتوصية مسبقة.
13- اية بضاعة من البضائع المقيد استيرادها بموجب المادة (15) من هذا النظام التي ترد برفقة المسافرين كهدايا او للاستعمال
الشخصي والتي لها صفة تجارية على ان لا تزيد قيمه أيه بضاعة على سبعة دنانير.
14- عينات التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطة الجمركية.
15- الجرائد والمجلات والكتب المطبوعة والمطبوعات الاخرى كمواد النشر والكتالوجات.
16- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.

المادة 5

رخص الاستيراد
تتضمن الرخصة البيانات التالية:-
1- اسم المستورد.
2- صنف البضاعة.
3- القيمة ( الثمن مع اجور الشحن ) ولا تشمل نفقات التجريم والتأمين بجميع انواعه.
4- الكمية.
5- بلد المنشأ.
6- مركز الشحن.
7- مركز التخليص.
8- تاريخ اصدار الرخصة.
9- تاريخ انتهاء مدة الرخصة.

المادة 6

يعمل بالرخصة لمدة سنه من تاريخ اصدارها، وفي الحالات الضرورية يجوز للوكيل بتنسيب من المدير ان يأمر باصدارها وتكون
مدة العمل بها اقل من سنه.

المادة 7

للمدير تجديد الرخص التي صدرت لمدة سنه لأربعة اشهر اخرى بدءاَ من تاريخ انتهائها ولمرة واحدة.

المادة 8

الرخص التي صدرت لمدة أقل من سنه للوكيل بتنسيب من المدير تجديدها للمدة التي يراها مناسبة بحيث لا تزيد مدة العمل
بالرخصة ومدة التجديد على سنه واربعة اشهر.

المادة 9

للوكيل بتنسيب المدير تجديد الرخص الصادرة لاستيراد الآلات والمكائن الصناعية للمدة المحددة في الاتفاق المعقود مع
المصدر او المتعهد ولأكثر من مرة واحدة.

المادة 10

مع مراعاة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه للمدير ان يوافق على اجراء التعديلات في صنف البضاعة وبلد المنشأ
ومركز التخليص والقيمة والكمية بطلب المستورد.

المادة 11

يمنع استيراد جميع انواع البضائع بما فيها البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت الا عن طريق ميناء العقبة باستثناء
مايلي:-
أ- البضائع التي تشحن برا من المنشأ حتى مركز التخليص.
ب- البضائع التي تستورد من المنشأ بالطائرة او بالطرود البريدية.
ج- البضائع المستورة من قبل القصور الملكية.
د- البضائع المستوردة من قبل الهيئات السياسية.
هـ- البضائع المستوردة من قبل الجمعيات الخيرية والعلمية والدينية.
و- البضائع المستوردة من قبل وكالة الغوث الدولية.
ز- الاعانات والتبرعات التي ترد الى المملكة.
ح- وقود الطائرات ( الذي لا يصنع مثيله محليا ).
ط- الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل للاشخاص القادمين للاقامة في الاردن.
ي- أيه بضاعة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بتنسيب من وزيري النقل والاقتصاد المستند الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة.

المادة 12

أ- تستوفي غرامة قدرها (20%) من قيمة البضائع المحصور استيرادها بميناء العقبة بموجب هذا النظام اذا استوردت عن طريق
آخر ويستثنى من ذلك البضائع التالية اذا يسري عليها أحكام نظام الاستيراد رقم 28 لسنه 1968 والتعليمات الصادرة بموجبه:
1- البضائع المشحونة قبل 15-8-1971.
2- البضائع التي صدرت رخص استيراد بها وتم فتح الاعتماد بموجبها قبل 1-8-1971 ولو تم شحنها بعد 15-8-1971 على ان يتم
تعديل ميناء الوصول في الاعتماد ليصبح العقبة في حالة تمديد الاعتماد في وقت لاحق. واذا شحنت البضاعة بعد تمديد الاعتماد
من غير طريق ميناء العقبة تستوفي الغرامة بنسبة (20%).
ب لمجلس الوزراء بتنسيب مشترك من وزيري النقل والاقتصاد المستند الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة تخفيض الغرامة عن
البضائع التي تستورد عن غير طريق ميناء العقبة في الحالات الضرورية كالمواد التموينية واللوازم التي تستورد من قبل
الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

المادة 13

يجب استيراد البضائع من المنشأ مباشرة ( بما فيها البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت ) وللوكيل بتنسيب المدير
مع مراعاه احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع المملكة والمادتين (11) و (12) من هذا النظام ان يسمح باستيراد
بعض البضائع من غير منشأها في الحالات الضرورية على ان تحدد هذه الحالات بموجب قواعد ثابته.

المادة 14

البضائع الممنوع او المقيد استيرادها
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير المستند الى توصيات لجنة التخطيط بالوزارة ان يمنع استيراد أي نوع من البضائع او اخضاع
استيرادها لتوصية او قرار مسبق من الجهات المختصة.
ب- 1 – للوزير بتنسيب لجنة التخطيط بالوزارة اذا رأى صعوبات تواجه الارصدة من العملات الاجنبية او لاغراض حماية المنتوجات
الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة حصر استيراد البضائع كلياً
او جزئياً في بلد معين.
2- للوزير بتنسيب لجنة التخطيط بالوزارة ان يحصر بمديرية التموين ومراقبة الاسعار استيراد ايه بضاعة كليا او جزئيا
سواء اكان هذا الحصر من حيث نوع البضاعة او جنسيتها او بلد المنشأ.
3- للوزير بتنسيب لجنة التخطيط بالوزارة ان يرفض منح اية رخصة استيراد او ان يمنحها بالشروط التي يراها مناسبة دون
ان يبين اسبابا لذلك ويكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن.
ج- لغايات تنظيم الصناعة ومراقبتها ولمقاصد احصائية تخضع جميع المواد الاولية والمواد الخام المستوردة لاغراض الصناعة
او لغيرها مهما بلغت قيمتها لتوصية مسبقة من الوزير او من ينيبه بتنسيب مديرية الصناعة سواء اكان استيرادها خاضعا
للترخيص ام مستثنى منه وفقا للمادة (4) من هذا النظام.
د- مع مراعاه احكام السوق العربية المشتركة والاتفاقيات المرتبطة بها الحكومة يمنع استيراد البضائع التالية: 1- سيارات
نقل الركاب الصالون التي تسير على غير البنزين.
2- القاطرات التي تقطر نصف مقطورات والمقطورات والنصف مقطورات كاملة او مجزأه او مقصوصة باستثناء المقطورات الزراعية
التي لا تزيد حمولتها على ثلاثة اطنان والمصممة خصيصا للغايات الزراعية لتقطر بواسطة الجرارات. والسيارات المبردة
التي تتألف من قاطرات ومقطورات، والمقطورات المبردة المجهزة خصيصا لنقل الخضار والفواكه والمواد الغذائية القابلة
للتلف على ان تكون جديدة ” وكذلك قاطرات الكرافان المصممة خصيصا كغرف للنوم وتقطر بواسطة السيارات “..
3- الآلات المعدة لالعاب اليانصيب والقمار.
4- جميع انواع السجاير باستثناء ما تستورده القصور الملكية والهيئات السياسية وما يرد برفقة المسافرين على ان لا تزيد
على مائتي سيجارة، وما يرد لشركات صنع السجاير لاجراء التجارب عليها بحيث لاتزيد على خمسماية سيجارة، وما يرد لشركات
الطيران لبيعها على الطائرات.

المادة 15

يحظر استيراد البضائع التالية الا بقرار صادر عن الوزير بتوصية لجنة التخطيط بالوزارة.
1- الماكنات والالآت والقوالب اللازمة لانشاء مصانع جديدة او لتوسيع مصانع او تجديدها.
2- الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والنباتية.
3- السمن النباتي والحيواني.
4- الاسمنت الذي ينتج مثيله محليا.
5- البترول ومشتقاته الذي ينتج مثله محليا مع مراعاة امتيازات الشركات المنتجة
6- الجلود للمواد (4،5،6)
7- الكحول والعرق
8- غاز الكربونيك والكازوز
9- الكرتون والورق
10 – القماش الخاص باللباس الرسمي لطالبات المدارس
11- الالبسة العسكرية
12- رب البندورة
13- (القمح والطحين والسمسم والعدس والذرة والشعير والبرسيم والكرسنة و مشتقاتها و النخالة والتبن والحمص والفول
والخروب والبرغل والفريكة والحبوب والقطاني الاخرى استنادا الى توصية مجلس ادارة التموين ، باستثناء ما يستورد لحساب
المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية كهبات للتوزيع المجاني).

المادة 16

يحظر استيراد البضائع التالية الا بتوصية من الجهات المختصة.
أ- اجهزة البث والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات.
ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية.
ج- الادوية والعلاجات الصحية والسكارين والدولسين والبكتين و ب 400 والبيجانيت الصوديوم والسكلاميت والشراب والمحضرات
الغذائية المحلاة بالسكارين والسكلاميت والصباغات والاسنسات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية بتوصية من وزارة الصحة.
د- الادوية والعلاجات الزراعية والبيطرية بتوصية من وزارة الزراعة.

المادة 17

المستوردون
للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد وهم:-
1- الاردنيون الحائزون على رخص مهن.
2- الشركات الاردنية المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة ان لا تقل مساهمة الاعضاء الاردنيين فيها عن (51%)
من رأس مالها ، وفي حالة حل الشركة لا يكتسب الاعضاء الاجانب حق الاستيراد.
3- الشركات والاشخاص الاجانب الحائزون على رخص مهن والذين مارسوا الاستيراد في المملكة برخص استيراد قبل صدور هذا
النظام.
4- المؤسسات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لاعمالها او لاستعمالها
الخاص.
5- الاشخاص والهيئات والمؤسسات المرخصون بأقامة مشاريع في المملكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار شريطة ان تكون البضائع
المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ او تشغيل هذه المشاريع.
6- المقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات لهم استيراد مايلزمهم من
المواد واللوازم المسموح باستيرادها لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مع أية
مؤسسة رسمية او اهلية على ان تؤيد الدائرة الحكومية او المؤسسة المعنيه طلب المستورد لتلك اللوازم وبيان مقدارها ونوعها.
7- المزارعون والاطباء والمهندسون واصحاب الحرف والمصارف والصحف والافراد لهم حق استيراد اللوازم الخاصة بأعمالهم.

المادة 18

رسوم الاستيراد
أ-يستوفي رسم قدره (4%) من قيمه البضائع المستوردة ( الثمن واجور الشحن ) قبل صدور الترخيص.
ب- مع مراعاة احكام المادتين (20) و (21) من هذا النظام تخضع البضائع المستثناة من الترخيص للرسوم المقررة على ان
تحصل بواسطة السلطة الجمركية عند التخليص.
ج- تخضع البضائع الناتجة عن الزيادة في التخمين او التحسن في الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (أ) وللغرامة المبينه
في المادة (12) من هذا النظام على ان تحصل بواسطة السلطة الجمركية ولا ضرورة لترخيص جديد.
د- يستوفي رسم قدره (1%) من قيمه رصيد الرخصة الموافق على تجديدها عن كل اربعة اشهر.
هـ- يستوفي رسم قدره (4) دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في المنشأ او في المركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ
ومركز الشحن معاً تعديلا واحد على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد المتحقق على القيمة
موضوع التعديل.

المادة 19

للوزير التنسيب الى مجلس الوزراء برد رسوم الاستيراد المستوفاة عن الرخص التي تقرر الغائها بسبب الحظر الذي يفرض على
استيراد البضاعة او اذا تعذر استيرادها بسبب ظروف قاهرة لا يد للمستورد بها.

المادة 20

أ- تخضع رسوم الاستيراد الى الاعفاءات او التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق
العربية المشتركة والاتفاقيات الاخرى التي ترتبط بها المملكة.
ب- تنفيذاً لاحكام الاتفاقيتين الثنائيتين المعقودتين مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تستوفي رسوم
الاستيراد عن البضائع السورية واللبنانية المستوردة من المنشأ مباشرة حسب النسب التالية:
1- (4 %) من قيمة البضاعة اذا كانت معفاه من الرسوم الجمركية بموجب التعرفة الجمركية.
2- (5ر1) من قيمة البضاعة اذا كانت خاضعة للرسوم الجمركية الكاملة او المخفضة بموجب الاتفاقية وخاضعة للرسوم الجمركية
بموجب التعرفة الجمركية.
3- تعفى من رسوم الاستيراد البضائع المعفاه من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية والخاضعة للرسوم الجمركية بموجب التعرفة.

المادة 21

لا تستوفي رسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام عن البضائع التالية:-
أ- بضائع الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب المواد من (77- 83) ومن (85 – 94) ومن (97 – 101) من قانون
الجمارك والمكوس ضمن الشروط الواردة في تلك المواد.
ب- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية الجمارك وفقا للشروط
والتحفظات التي تقررها السلطات الجمركية على ان تضمن رسوم الاستيراد المتحققة على هذه البضائع مع الرسوم الجمركية
وتستوفي عند التخليص عليها محليا بدون حاجة للحصول على رخصة جديدة.
ج- المواد الالوية والمواد الخام اللازمة للصناعات المحلية المرخصة على ان يتم حصر وتحديد هذه المواد التي يشملها
هذا الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير استنادا الى توصية لجنة التخطيط بالوزارة.
د- البضائع المدرجة في الجدول التالي:

صنف البضاعة رقم
التعرفة الجمركية
1- الحيوانات الحية واللحوم واحشاؤها واطرافها والاسماك 1،1/ 1ب،2/2،3/
1
الطازجة مبردة او مجمدة
2- حليب الاطفال
4/ 2ب
3- الكسبة
23/ 4
4- محضرات مضادة للجراثيم ( انتوتيك 29/ 44
5- امصال دم محصن ، لقاحات جرثومية ، توكسينات جراثيم 2/30
مزروعة ومنتجات أخرى مماثله.
6- محضرات انتبوتيك المستعملة عادة في الطب البشري والبيطري 2/30
7- الادوية المعدة لمعالجة مرض السل 3/30ب
8- المحاصيل والادويةوالمستحضرات المعدة للاستعمال البيطري 3/30ج
9- الاسمدة
31
10 – ورق صحف معد لطبع الصحف اليومية والاسبوعية 1/48 ج
11- كتب ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة 1/49
12- صحف مجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة 2/49
13- الطوابع الحكومية
7/49
14 المحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية 6/84ج
15- مضخات المياه
10/84ج
16- الجرافات
23/84
17- سكك وصاجات الحراثة 24/84
18- الحصادات والدراسات والغرابيل الميكانيكية 25/84
19- التراكتورات
1/87
20 – معاصر المنتوجات الزراعية والفرازات والقفف التابعة لها 84/ 59 ، 18/84 ، 3/46
21- ذرة صفراء 5/10
22- بيض التفقيس 5/4.
هـ- البضائع التي يوافق الوزير على استيرادها بقصد التخزين واعادة التصدير شريطة ان تقوم السلطة الجمركية باستيفاء
الرسوم عنها اذا خلص عليها للاستهلاك المحلي وبدون حاجة الى الحصول على رخصة استيراد جديدة.
و- الآلات والمعدات والمواد الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على اعفائها من رسوم الاستيراد بتنسيب لجنة تشجيع الاستثمار.
ز- تخضع البضائع التي تستوردها الجهات الرسمية وغير الرسمية معفاه من رسوم الاستيراد في حالة نصريفها او التخلي عنها
محلياً بالبيع او خلافه لرسوم الاستيراد المقررة في هذا النظام على ان تستوفي من قبل السلطة الجمركية عند التخليص
عليها بدون حاجة للحصول على رخصة استيراد.
ح- تخضع البضائع غير الممنوع او المقيد استيرادها في حالة التخليص عليها بموافقة السلطة الجمركية لرسوم الاستيراد
المقررة في هذا النظام على ان تستوفي من قبل السلطة الجمركية بدون حاجة للحصول على رخصة استيراد.

المادة 22

احكام اخرى
المادة 22-
يقوم الوزير والوكيل والمدير كل حسب اختصاصه بتنفيذ احكام هذا النظام ، وللوزير بتنسيب الوكيل ان يفوض أياً من موظفي
مديرية التموين ومراقبة الاسعار بالتوقيع على رخص الاستيراد.

المادة 23

للوزير ان يصدر التعليمات ويضع الترتيبات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 24

للوزير الغاء أيه رخصة صدرت مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 25

كل من يخالف احكام هذا النظام تطبق عليه احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935.

المادة 26

لوزير المالية – الجمارك او (الموظف الذي ينيبه) ان يمارس بالنسبة للمخالفات التي ترتكب خلافا لا حكام هذا النظام
الصلاحيات المعينه في الفقرة (و) من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنه 1935 شريطة ان لاتزيد قيمة البضاعة التي
تجري التسوية او المصالحة عليها اذا كانت من البضائع المحظور او المقيد استيرادها على خمسين ديناراً وان لا تقل نسبة
الغرامة عليها عن (100%).

المادة 27

يلغى نظام الاستيراد رقم (28) لسنه 1968 وتعديلاته وتبقى جميع التعليمات والرخص الصادرة بموجبه نافذا المفعول مالم
تعدل او تلغى وفق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق