نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1965 .

المادة 2

يترتب على المكلف الذي يطالب باجراء تنزيل بمقتضى المادة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 مقابل
استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كليا وبصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك الماكنات
، او الالات او المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في التجارة او العمل او المهنة او الصنعة التي يتعاطاها ان
يرفق الكشف الذي يقدمه ببيان على شكل النموذج (ك) المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام .

المادة 3

يجري حساب المبالغ المسموح لتنزيلها بمقتضى المدة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 بموجب النسب المئوية المبينة
في الذيل الاول من الذيل الاول لهذا النظام.
ويشترط في ذلك ان هذا ثبت لمأمور التقدير بيانات مقنعة وجود استهلاك وتلف غير عاديين من جراء العمل في مناوبات اضافية
، او في ظروف غير عادية يجوز له ان يسمح باجراء تنزيلات تحسب على اساس فئات مئوية لا تزيد على ضعف الفئات المقررة
في الذيل الاول المذكور .

المادة 4

يلغى النظام رقم (1) لسنة 1954 ( نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل لسنة 1954) من تاريخ بدء العمل بهذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق