نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
– يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
اختيار الموقع:عملية اختيار الموقع المناسب للمنشأة النووية او المرفق النووي بما في ذلك عملية التقييم والتحديد الملائمتان للأسس التصميمية ذات العلاقة بهذا الاختيار.
المنشأة النووية: مصنع لإنتاج الوقود النووي أو المفاعل البحثي بما في ذلك المنظومة الحرجة والمنظومة دون الحرجة أو محطات الطاقة النووية أو مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك أو محطة التخصيب أو مرفق إعادة معالجة الوقود النـــووي.
المنظومة الحرجة :المنظومة التي تحتوي على مادة انشطارية بقصد إدامة تفاعل انشطاري متسلسل محكوم عند مستوى قدرة منخفض.
المنظومة دون الحرجة :المنظومة التي تحتوي على مادة انشطارية بقصد منع إدامة تفاعل انشطاري متسلسل محكوم عند مستوى قدرة منخفض.
المرفق النووي :مرفق ترتبط به مبان او معدات ويتم فيه انتاج مواد نووية او معالجتها او استعمالها او مناولتها او خزنها او التخلص منها.
تصميم المنشأة او المرفق النووي:وضع تصور وخطط تفصيلية وحسابات ومواصفات داعمة لها خاصة بمنشأة او مرفق ما وأجزائه.
إدخال المنشأة او المرفق النووي في الخدمة:العملية التي يتم من خلالها جعل نظم المنشاة النووية ومكوناتها او المرفق النووي والأنشطة المرتبطة بأي منهما بعد تشييدها صالحة للتشغيل والتحقق من أنها مطابقة للتصميم وأنها استوفت معايير الأداء المطلوبة.
إخراج المنشأة او المرفق النووي من الخدمة: الإجراءات الإدارية والتقنية التي تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على المنشأة او المرفق النووي باستثناء المستودعات أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها والتي تغلق ولا تخرج من الخدمة.
التدريب المتخصص:التدريب النظري والعملي بعد الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة بما في ذلك التدريب الإرشادي المتخصص بالأمان والأمن النووي لتأهيل المتدربين للقيام بأنشطة أو مهام محددة.
الوقود النووي المستهلك: وقود نووي أخرِج من المفاعل ولم يعد صالحا للاستعمال في شكله الحالي بسبب استنفاد المادة الانشطارية أو تراكم المادة المفسدة أو حدوث تلف إشعاعي.
الحادث النووي:أي حادث يتعلق بمنشآت او مرافق أو أنشطة يترتب عليه أو يحتمل أن يترتب عليه انطلاق مواد نووية أو مواد مشعة أو يحتمل أن يؤدي إلى انطلاق إشعاعي دولي عبر الحدود يمكن أن تكون له أهمية لدى دولة أخرى من حيث الأمان الإشعاعي.
المنطقة الخاضعة للرقابة: المنطقة المحددة التي تفرض فيها تدابير وقائية وترتيبات أمان محددة للتحكم في حالات التعرض الإشعاعي العادي أو لمنع انتشار التلوث أثناء ظروف العمل العادية ولمنع حدوث حالات التعرض الممكن أو الحد من مدى تلك الحالات.
المنطقة الخاضعة للإشراف:المنطقة المحددة التي لا تصنف باعتبارها منطقة خاضعة للرقابة بل تبقى فيها ظروف التعرض المهني خاضعة للتقييم على الرغم من أنه لا يلزم فيها عادة باتخاذ تدابير وقائية أو ترتيبات أمان محددة.
الحماية المادية:تدابير لحماية المواد النووية أو المنشآت أو المرافق النووية بقصد منع الوصول إلى المواد الانشطارية أو نقلها دون إذن أو تخريبها من نواح تتصل باتفاقية الضمانات النووية.
اتفاقية الضمانات النووية:الاتفاقية الموقعة بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الطاقة النووية: جزء من طاقة النواة للذرات وتصدر من خلال عمليات الانشطار أو الاندماج أو الاضمحلال لأنوية الذرات.
المادة المشعة: مادة تصدر طاقة إشعاعية على شكل جسيمات ألفا أو بيتا أو موجات غاما الكهرومغناطيسية والتي قد تسبب تلف الانسجة الحية او تخريبها.
الرخص النووية الشخصية:إجازة الشخص الطبيعي وفقا لأحكام هذا النظام لممارسة العمل النووي.
الادارة طويلة الامد للوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة : وضع الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة في مرفق ملائم دون قصد معالجتها او استردادها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على الأنشطة المرتبطة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية وأمان وأمن إدارة النفايات المشعة وإدارة الوقود النووي المستهلك.
المادة 4
أ- تخضع استخدامات الطاقة النووية لمتطلبات الأمان والأمن النووي واتفاقية الضمانات النووية ومبادئ الوقاية الإشعاعية.
ب-1- تقع المسؤولية المدنية على الاشخاص او الجهات المرخص او المصرح لها بحيازة او ادارة المواد النووية او المرافق او المنشآت او الأنشطة النووية عند الاخلال بمتطلبات الأمان والأمن النووي ومبادئ الوقاية الاشعاعية سواء كان هذا الاخلال بسبب هؤلاء الاشخاص او الجهات او يعود لأسباب خارجه عن ارادتهم.
2- وتقع المسؤولية الجزائية في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إذا كان الاخلال ناجما عن أي منهم.
ج- يشترط عند استخدام الطاقة النووية وإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة ما يلي:-
1-أن تكون الأولوية للأمان النووي على الأنشطة الأخرى.
2- أن يكون التعرض الإشعاعي المهني وتعرض الجمهور أقل ما يمكن وفق ما هو متاح مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبحيث لا يتجاوز الحدود المقررة من الهيئة.
المادة 5
المادة5-أ-
لا يجوز لأي شخص استخدام الطاقة النووية الا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام واتفاقية الضمانات النووية.
ب- يجوز للجهات الرسمية القيام بأنشطة الادارة طويلة الامد للوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بعد الحصول على ترخيص أو تصريح وفق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام واتفاقية الضمانات النووية.
المادة 6
أ-1- تكون الهيئة الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الرخص والتصاريح النووية اللازمة لممارسة الانشطة والاعمال النووية وفق التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.
2- لا تستخدم الرخص والتصاريح النووية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الا للغايات المحددة فيها.
1- يتولى المجلس اصدار التراخيص للمنشآت النووية والمرافق النووية او اي مؤسسة اشعاعية او تعديلها او تعليقها او الغاءها وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة.
2-يتولى الرئيس إصدار التراخيص والتصاريح للعاملين في المجال الاشعاعي والنووي او تعديلها او تعليقها او الغاءها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الهيئة.
ج- تصدر الهيئة الرخص النووية التالية:-
1-رخصة تشغيل المنشأة النووية او المرفق النووي.
2- رخصة التدريب المتخصص بالمجال النووي.
3-رخصة ممارسة الاعمال النووية الشخصية للأفراد الذين يقومون بأنشطة نووية محددة في المنشآت او المرافق النووية.
د- تصدر الهيئة التصاريح النووية لممارسة الأنشطة التالية:-
1-عملية اختيار موقع المنشأة النووية أو المرفق النووي وتقييم أي منهما .
2- بناء المنشأة النووية أو المرفق النووي.
3- إدخال المنشأة النووية أو المرفق النووي في الخدمة.
4- إخراج المنشأة النووية أو المرفق النووي من الخدمة.
5- نقل المواد النووية.
6-تخزين المواد النووية.
7-المعاملات التجارية التي تتضمن مرافق أو منشآت نووية أو مواد نووية.
8-استيراد المواد النووية او تصديرها.
9- عبور (ترانزيت) المواد النووية والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
0- العمليات التي تؤدي إلى تعديل ما يلي:-
– بنية المنشأة النووية أو المرفق النووي والأنظمة والمعدات المرتبطة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية واتفاقية الضمانات النووية.
– حدود واشتراطات التشغيل الآمن للمنشأة النووية أو المرفق النووي التي كانت هي الاساس في منح ترخيص التشغيل للمنشأة او المرفق النووي.
– الإجراءات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي واتفاقية الضمانات النووية والوقاية الإشعاعية للعمل في المنشأة النووية أو المرفق النووي بما في ذلك التعليمات والبرامج والمواصفات الفنية والشروط التي تم تضمينها في الترخيص لتشغيل المنشأة او المرفق النووي.
المادة 7
يلتزم المرخص أو المصرح لهم باستخدام الطاقة النووية أو التعامل في إدارة النفايات المشعة او إدارة الوقود النووي المستهلك بما يلي:-
أ- شروط ومعايير وقواعد الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية واتفاقية الضمانات النووية أثناء أداء الأنشطة ذات الصلة في المرافق والمنشآت النووية.
ب- تنفيذ رصد للخصائص والقيم الإشعاعية والكيماوية حسب مقتضى الحال في الموقع والبيئة المحيطة.
ج- وضع خطة تشمل الأدوار والمسؤوليات للجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها لتوفير التدابير اللازمة للتوعية من الاخطار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية وأي تدابير من أجل إبلاغ الجمهور والجهات ذات العلاقة عن أي تأثيرات محتملة على الصحة والبيئة والعمل على ادامة هذه التدابير وشفافيتها.
د- إجراء تقييم الأداء للأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المرافق النووية واتخاذ الإجراءات وتنفيذ التدابير لتحسين ظروف الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية مع الأخذ في الاعتبار الخبرات والانجازات العلمية الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال.
هـ – توظيف الأشخاص الذين تتحقق لديهم الشروط الصحية التي تحددها الهيئة للعمل في المنشأة او المرفق النووي وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
و- تقديم المعلومات للهيئة وأجهزة الدولة ومؤسساتها العامة فيما يخص الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المنشآت والمرافق النووية.
ز- تنفيذ التدابير والأنشطة المرتبطة بالتخزين الآمن للمواد النووية والمواد المشعة المنتجة في المنشآت أو المرافق النووية والوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة الى حين تسليمها للجهة المرخصة لاستخدام هذه المواد أو للجهة المرخصة لإدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
ح-اتخاذ إجراءات الوقاية لمنع وقوع الحوادث النووية وتخفيف آثارها.
ط- تأمين الموارد الكافية لإجراء التفكيك والإغلاق الآمن للأنشطة ذات الصلة.
ي-توفير الكوادر البشرية المؤهلة والنظم والمعدات والتقنيات والإجراءات اللازمة للتشغيل الآمن للمنشآت والمرافق النووية وفقا لأحدث التقنيات والعلوم في هذا المجال والمعترف بها دوليا وفق الخبرات التشغيلية.
ك- توفير ما يضمن إبقاء توليد النفايات المشعة أقل ما يمكن تحقيقه من حيث حجم هذه النفايات ونشاطها الإشعاعي في المنشآت والمرافق النووية.
ل- قياس المتغيرات وتسجيلها ورصدها التي تصف كم ونوع المواد النووية والمواد المشعة وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين وتوفير نظم العد والمراقبة لضبط هذه المتغيرات.
م- ضمان الحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة وفق تعليمات الحماية المادية التي تصدرها الهيئة.
ن- ضمان توفير الحماية المتخصصة للبيانات الرقمية وأنظمة الاتصال الإلكترونية وخصوصيتها ومنع الاختراق أو الوصول غير المصرح به اليها ومنع البرمجيات الخبيثة أو الفيروسات الرقمية أو الإرهاب الإلكتروني أو أعمال التخريب أو سوء الاستعمال من العاملين ضمن الشبكة الرقمية التي تصل إلى البيانات الرقمية ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
س- التدريب وإعادة التأهيل للعاملين في المنشآت والمرافق النووية والتطوير المستمر للمؤهلات في مجال العمل النووي والاشعاعي وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ع- الحفاظ على مستوى عال من الجودة في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية في المنشأة أو المرفق النووي.
ف- توفير الصيانة لنظام التحكم في إطلاق المواد النووية والمواد المشعة في المنطقة الخاضعة للرقابة والمنطقة الخاضعة للإشراف والمحافظة على ذلك.
ص- التأمين أو الضمان المالي ضد الأضرار النووية وفق تعليمات تعويض الأضرار النووية التي تصدرها الهيئة.
المادة 8
المادة 8 –
يصدر الترخيص النووي بموجب هذا النظام للشخص الطبيعي اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-إذا انطبقت عليه شروط الترخيص المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- غير محكوم عليه بالإفلاس أو يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس.
ج- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالآداب العامة.
المادة 9
يقوم بالأنشطة المتعلقة بالأمان النووي في المنشآت والمرافق النووية الموظفون المؤهلون المرخصون من الهيئة.
المادة 10
أ- يلتزم أي شخص أو جهة تقوم بتصنيع مواد نووية أو معالجتها أو تخزينها أو استخدامها أو تقوم بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بما يلي:-
1- جرد الموجودات المادية والاحتفاظ بسجلات للمواد النووية والوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة .
2- توفير المعلومات عن السجلات بشكل دوري إلى الرئيس .
3- تعيين الموظفين المؤهلين لتولي مسؤولية السيطرة الداخلية على المواد النووية أو الوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة أو المرفق النووي وتقديم بيانات هؤلاء الموظفين إلى الهيئة.
4- الإبلاغ الفوري عن أي فقدان عرضي أو سرقة للمواد النووية أو الوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة أو المرفق النووي إلى الرئيس.
5- تقديم تقرير إلى الرئيس بأي حادث ينطوي على أي خرق فعلي أو محتمل لسلامة المواد النووية والوقود النووي المستهلك أو النفايات المشعة أو مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة والمرفق النووي.
6- ضمان حرية دخول ممثلي السلطات التنظيمية وتقديم المساعدة اللازمة لهم فيما يتعلق بالمواد النووية والمواد المشعة وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك.
ب- تحدد شروط جرد المواد النووية والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وغيرها من مصادر الإشعاع المؤين داخل المنشأة او المرفق النووي وإدارة الوثائق والمعلومات والتصريح عنها والاجراءات المتخذة لتحقيق ذلك بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 11
أ- تكون ملكا للدولة أي مواد نووية أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك لا يعرف صاحبها.
ب- يعين الرئيس جهة مرخصا لها لحيازة المواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو التصرف فيها وفق الشروط التي يضعها المجلس لذلك.
ج- يلتزم كل من يجد أو يفقد أي مواد نووية أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك بإبلاغ الهيئة.
د- تتم بقرار من الرئيس مصادرة أي مواد نووية يتم حيازتها خلافا لأحكام هذا النظام ويعين الرئيس جهة مرخصا لها بحيازتها أو التصرف فيها والشروط اللازمة لذلك.
المادة 12
أ- يجب التأكد من توافر الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت والمرافق النووية وفقا لمتطلبات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
ب- يقوم الرئيس بإعداد نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير الحماية المادية للمواد النووية وفقا لأحكام اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
المادة 13
أ- على المرخص لهم بموجب احكام هذا النظام توفير الحماية المادية للمنشآت او المرافق النووية والمواد النووية والمواد المشعة عند:-
1- تصميم المنشأة أو المرفق النووي وبنائه وإدخاله في الخدمة او اخراجه منها.
2- تصنيع المواد النووية أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو تخزينها.
ب- على المرخص لهم بتشغيل المنشآت والمرافق النووية وتصنيع المواد النووية واستيرادها وتصديرها ونقلها واستخدامها وتخزينها إعداد التعليمات الداخلية والخطط اللازمة واتخاذ الاجراءات لتوفير الحماية المادية وتقديمها الى الهيئة وتعيين الشخص المسؤول عن توفير الحماية المادية في مناطق اختصاصهم.
ج- تحدد شروط توفير الحماية المادية للمنشآت والمرافق النووية واستعمال المواد النووية ذات الصلة وأي مواد اخرى وتخزينها ونقلها والاجراءات الخاصة بذلك بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 14
على المرخص لهم بتشغيل المنشآت والمرافق النووية وادخالها في الخدمة أو اخراجها منها والمرخص لهم بإنتاج ونقل المواد النووية وتخزينها الاستعداد للطوارئ ووضع خطة طوارئ داخل الموقع لحماية المنشأة أو المرفق النووي التي تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها من المرخص لهم لتخفيف أو معالجة الآثار الناجمة عن وقوع حادث نووي بالتنسيق مع خطة الطوارئ خارج الموقع.
المادة 15
أ-1- تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خطة الطوارئ خارج الموقع لحماية السكان التي تنظم المناطق وتحدد الاجراءات الواجب اتخاذها من السلطات المختصة في حالات الطوارئ من اجل حماية السكان والممتلكات والبيئة في حال وقوع حادث نووي.
2- يتم رفع خطة الطوارئ المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الى المجلس الأعلى للدفاع المدني لإقرارها.
ب- على المرخص لهم المشار إليهم في المادة (14) من هذا النظام الربط بين خطة الطوارئ داخل الموقع وخطة الطوارئ خارجه.
المادة 16
أ-1- يتم تقديم خطة الطوارئ داخل الموقع قبل ستة أشهر من إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة من الجهات المرخص لها إلى الرئيس وأي جهات أخرى ذات علاقة.
2- يتم إقرار خطة الطوارئ داخل الموقع بموافقة الرئيس قبل إدخال المنشأة أو المرفق النووي في الخدمة بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- يتم اختبار خطط الطوارئ وتقييمها عمليا قبل وخلال عملية الإدخال في الخدمة للمنشأة او للمرفق النووي ويتم اختبار الأجزاء المنفصلة من خطة الطوارئ وتقييمها بشكل دوري.
المادة 17
يلتزم المرخص لهم وحاملو التصاريح ذات الصلة بتعريف العاملين لديهم وتدريبهم على خطط الطوارئ والتدريب الخاص للموظفين المعنيين لأداء مهامهم في تنفيذ خطط الطوارئ بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة.
المادة 18
تحدد أحكام اعداد خطط الطوارئ واجراءاتها والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها وواجباتهم والتدابير المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على الحوادث والترتيبات اللازمة لتحذير الجمهور واختبار مستوى الاستعداد لحالات الطوارئ بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 19
أ- يلتزم أي مرخص له بأداء أنشطة تخضع لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها بما يلي:-
1-تقديم المعلومات والبيانات اللازمة في التزام المملكة بالتعهدات الناشئة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الإضافي إلى الرئيس.
2-الحفاظ على سجل مستقل للأنشطة ذات الصلة باتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها والحفاظ على الوثائق التجارية والوثائق المتعلقة بالصناعات التحويلية للمواد النووية والنقل والمعلومات والبيانات المرتبطة بهذه الأنشطة بما في ذلك حساب ومراقبة المواد النووية ذات الصلة في تطبيق بنود اتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها وحفظها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الانتهاء من الأنشطة ذات الصلة.
3-إبلاغ الرئيس خطيا عند وقوع أي ظرف أدى أو من المحتمل أن يؤدي إلى خرق الالتزام باتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها.
4- توفير إمكانية التحقق من المعلومات اللازمة والدخول إلى المنشآت والمرافق النووية بما في ذلك السماح بتصوير الفيديو للمناطق ذات الصلة وأخذ العينات من هذه المناطق واستخدام أجهزة قياس الإشعاع ووضع الأختام الخاصة.
ب- على الجهات المختصة بالتجارة الخارجية وفيما يتعلق بالسلع ذات الاستخدام المزدوج تقديم المعلومات الى الرئيس عن أي ترخيص لمعاملات تتضمن أيا من هذه السلع أو المواد النووية والمعدات والمواد التي تخضع للرقابة وفقا لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها.
ج-1- تلتزم الجهات والمؤسسات التي تعمل على تطوير دورة الوقود النووي او التي تجري بحوثا تتعلق بذلك بتقديم خططها المستقبلية لمدة عشر سنوات الى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعني عبارة (دورة الوقود النووي):-
جميع العمليات وتتضمن الأنشطة البحثية أو التطويرية المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية بما في ذلك تعدين خامات اليورانيوم أو الثوريوم ومعالجتها وتخصيب اليورانيوم وتصنيع الوقود النووي وتشغيل المفاعلات النووية بما فيها مفاعلات البحوث النووية وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وأنشطة التصرف في النفايات ومنها الإخراج من الخدمة المتعلقة بالعمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية.
المادة 20
تفرض التدابير الاحترازية لمنع أي مخالفة ادارية أو تشغيلية أو لإنهائها والحد من آثارها عند انتهاك أي من متطلبات الأمان والأمن النووي أو الحماية المادية أو التأهب لحالات الطوارئ.
المادة 21
تشمل التدابير الاحترازية المشار إليها في المادة (20) من هذا النظام ما يلي:-
أ-إنهاء النشاط الذي يسمح فيه الترخيص أو التصريح النووي أو تحديده.
ب-تعليق الرخصة النووية الشخصية.
ج-تنفيذ أي من الأنشطة التالية:-
1-التقييم من خبراء متخصصين يتم الاتفاق عليهم وإجراء عمليات تفتيش متخصصة واختبار المنشأة النووية والمرافق النووية والأجزاء والنظم الفنية والإدارية.
2-تعديل حدود تشغيل المنشأة أو المرفق النووي وشروط التشغيل.
3- طلب إدخال تعديلات على التصميم والهياكل ذات الصلة بالأمان النووي والحماية المادية والتأهب لحالات الطوارئ.
4- طلب تعديل المناهج الدراسية والدورات التدريبية أو تغيير أي منها وتقديم تدريب إضافي للعاملين ذوي الاختصاص بما في ذلك إجراء اختبارات المعارف والمهارات لهم.
د- أي تدابير احترازية أخرى يراها الرئيس مناسبة.
المادة 22
أ- تفرض التدابير الاحترازية بقرار من الرئيس بناء على التقرير الذي يصدر عن مفتشي الهيئة.
ب- يستمر فرض التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام الى حين انتفاء الأسباب التي أدت إلى فرضها .
ج- يحدد الرئيس مدة مناسبة لتطبيق التدابير الاحترازية.
المادة 23
يجوز الطعن في فرض التدابير الاحترازية أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على هذا الطعن وقف أي من التدابير الاحترازية ما لم تصدر المحكمة أمرا بوقف التنفيذ الى حين صدور القرار.
المادة 24
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو لأي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 25
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-شروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح للمنشآت النووية والأنشطة المرتبطة بها.
ب- مسح واختيار الموقع لمحطات الطاقة النووية.
ج-تقييم الموقع لمحطات الطاقة النووية.
د- أمان محطات الطاقة النووية.
هـ – أمان المفاعلات البحثية.
و- شكل تقرير تحليل الأمان للمنشآت النووية ومحتوياته.
ز- إدخال المنشآت والمرافق النووية في الخدمة.
ح- إخراج المنشآت والمرافق النووية من الخدمة.
ط- نقل المواد النووية.
ي- ترخيص التدريب المتخصص والتأهيل والرخص الشخصية للممارسات النووية.
ك- الحماية المادية.
ل- الضمانات النووية والنظام الوطني لجرد وحصر المواد النووية.
م- التخطيط والاستجابة للطوارئ النووية.
ن- إدارة الوقود المستنفذ والنفايات المشعة.