نظام الارصفه في منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة ( 41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام الارصفة في منطقة بلدية الرمثا لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:-
أ- تعني كلمة (رئيس) رئيس بلدية الرمثا.
ب- تعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية الرمثا.
ج- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين
وبين الملك الذي يحاذيه.
د- تعني كلمه(الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله او المرور به.
هـ- تشمل لفظة( الملك) الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء كانت مسورة ام غير مسورة
مشغولة او خالية مبنيا عليها ام خالية من البناء.
و- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما
على اي شخص له حق منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا لذلك الملك بالفعل ام لم يكن وسواء كان الملك مسجلا
باسمه ام لم يكن.

المادة 3

عند فتح شارع او طريق ضمن بلدية الرمثا يعتبر صاحب الملك المحاذي لذلك الشارع او لتلك الطريق مكلفا بانشاء الرصيف
المحاذي لملكه على امتداد واجهة ذلك الملك وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وعلى المالك ايضا تعبيد هذا الرصيف
وتبليطه او مدة بالاسمنت على نفقته الخاصة ويشترط في ذلك ان يقوم المجلس بالاعمال اللازمة لصيانة الرصيف بعد انشائه.

المادة 4

يقرر المجلس عرض الرصيف وقياساته وشكله والمواد التي يمكن استعمالها في تعبيده كما يعين نوع الاطاريف وشكلها.

المادة 5

يجوز للرئيس بناء على قرار المجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة اشعارات يطلب اليهم بموجبها من كل
منهم انشاء رصيف امام ملكه او القيام باي عمل نصت عليه المادتين الثالثة والرابعة من هذا النظام وذلك على نفقة المالك
على ان يتم العمل خلال اسبوع من تبليغ الاشعار اذا لم يقم المالك بالعمل المطلوب منه خلال المدة المضروبة فيجوز للرئيس
ان ينشر اشعارا في الصحف المحلية للمالكين المختلفين يخطرهم فيه بضرورة القيام بما هو مطلوب منهم خلال عشرين يوما
من تاريخ النشر.

المادة 6

اذا انقضت المهلة المعينة بموجب المادة السابقة دون قيام المالك بالعمل المطلوب منه فيجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل
وفي حالة قيام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المقرره فللرئيس ان ينذره بضرورة تلافي اي نقص في العمل وذلك خلال خمسة
عشر يوما من تبليغه الاخطار واذا تخلف عن تلافي القصور المنوه عنه بالاخطار فيجوز للمجلس القيام بذلك على نفقة المالك
وفي جميع هذه الحالات تعتبر النفقات التي يتكبدها المجلس دينا على المالك وتحصل بالطرق المتبعة في تحصيل رسوم المجلس
ويشترط في ذلك انه يجوز للمجلس تحصيل النفقات على اقساط.

المادة 7

كل من يخالف احكام المادة السابقة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق