نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة لبلدية السلط لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني كلمة.
المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية.
المالك: صاحب الملك – او الشريك فيه – او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤلاء.
الشارع: كل طريق، او ميدان، او ممر، او درب للجمهور حق استعماله او المرور فيه.
الرصيف: ذلك الجزء من الطريق الواقع بين الحد الخارجي للشارع المعد لمرور السيارات والعربات والاهلين وبين العقار
المحاذي له.

المادة 3

المادة 3- عند فتح شارع ضمن منطقة بلدية السلط يكلف المالكون المحاذية عقاراتهم لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء
الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 4

المادة 4- اذا وجد (رصيف) او اي جزء منه غير معبد او بدون اطاريف فللمجلس ان يكلف المالكين بلزوم رصف واصلاح ذلك الجزء.

المادة 5

المادة 5- يحدد المجلس عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف ومواصفاتها والمواد التي يسمح باستعمالها.

المادة 6

المادة 6- يجري التبليغ تنفيذا لاغراض هذا النظام باعلان ينشر في صحيفة محلية يومية لمدة اسبوع بلزوم القيام بالعمل
المطلوب خلال المدة المحددة فيه.

المادة 7

المادة 7- على كل مالك يرغب في انشاء رصيف او جزء منه محاذ لملكه ان يحصل على موافقة المجلس.

المادة 8

المادة 8- للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل
اشراف في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة بالاعلان.
ب- اذا قام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المذكورة في المادة (5) من هذا النظام.
جـ- اذا رأى المجلس ضرورة الاسراع في انشاء اي رصيف او ضمانا لتطبيق المواصفات المطلوبة.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (41/ب) المعدلة من القانون.

المادة 10

المادة 10- يلغى اي نظام تتعارض احكامه واحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق