نظام الارصفة لمنطقة بلدية السلط / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة لبلدية السلط لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني كلمة.
المجلس: مجلس بلدية السلط او اللجنة البلدية.
المالك: صاحب الملك – او الشريك فيه – او الذي يتولى ادارته او الاشراف عليه، او الوكيل عن اي من هؤلاء.
الشارع: كل طريق، او ميدان، او ممر، او درب للجمهور حق استعماله او المرور فيه.
الرصيف: ذلك الجزء من الطريق الواقع بين الحد الخارجي للشارع المعد لمرور السيارات والعربات والاهلين وبين العقار
المحاذي له.
المادة 3
المادة 3- عند فتح شارع ضمن منطقة بلدية السلط يكلف المالكون المحاذية عقاراتهم لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء
الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.
المادة 4
المادة 4- اذا وجد (رصيف) او اي جزء منه غير معبد او بدون اطاريف فللمجلس ان يكلف المالكين بلزوم رصف واصلاح ذلك الجزء.
المادة 5
المادة 5- يحدد المجلس عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف ومواصفاتها والمواد التي يسمح باستعمالها.
المادة 6
المادة 6- يجري التبليغ تنفيذا لاغراض هذا النظام باعلان ينشر في صحيفة محلية يومية لمدة اسبوع بلزوم القيام بالعمل
المطلوب خلال المدة المحددة فيه.
المادة 7
المادة 7- على كل مالك يرغب في انشاء رصيف او جزء منه محاذ لملكه ان يحصل على موافقة المجلس.
المادة 8
المادة 8- للمجلس ان ينفذ الاعمال المطلوبة بمقتضى هذا النظام على حساب المالك مع اضافة 10% من قيمة التكاليف كبدل
اشراف في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة بالاعلان.
ب- اذا قام المالك بالعمل خلافا للمواصفات المذكورة في المادة (5) من هذا النظام.
جـ- اذا رأى المجلس ضرورة الاسراع في انشاء اي رصيف او ضمانا لتطبيق المواصفات المطلوبة.
المادة 9
المادة 9- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (41/ب) المعدلة من القانون.
المادة 10
المادة 10- يلغى اي نظام تتعارض احكامه واحكام هذا النظام.