نظام الارصفة لمنطقة بلدية الاجفور / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة لبلدية الاجفور لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
البلدية: بلدية الاجفور.
المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة بلدية الاجفور.
الرئيس: رئيس المجلس.
المهندس: مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات محافظة اربد.
المالك: الشخص المسجل باسمه العقار او الارض وأي شريك فيهما وتشمل المالك المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل
وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار
او الارض او عوائدها سواء لحسابه ام بصفته وكيلاً ، كما تشمل واضع اليد على الملك وكل من يبدو أنه يتصرف فيه تصرف
الملاك كما تشمل وصيه او وليه وكل من يقوم مقامه عرفا او قانونا.
العقارات: وتشمل الابنية والاراضي الواقعة داخل حدود منطقة بلدية الاجفور.
الرصيف: ذلك الجزء من الطريق او الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات
والاهلين وبين العقار المحاذي له.
الشارع: كل طريق او ممر او ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.

المادة 3

المادة 3- أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقريرالمهندس.
ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل
في ذلك وسائر مواصفاته.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز لاي شخص ان ينشيء رصيفا او جزء منه محاذ لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط
والمواصفات المعدة لذلك.

المادة 5

المادة 5- عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف أصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريف وانشاء الارصفة
وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفاً للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين بالاشعار.
ب- اذا لم يشرع المالك باقامة الرصيف خلال المدة المعينة بالاشعار يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك المصاريف التي أنفقتها البلدية في سبيل ذلك.
ج- اذا قام المالك بانشاء الرصيف المحاذي له وتبين للرئيس ان الرصيف مخالفاً للمواصفات يجوز للمجلس ان يزيله ويقيمه بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالته واعادة بنائه بالطرق التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 7

المادة 7- يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم ، وفي حالة
تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية
مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.

المادة 8

المادة 8- تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين ( 6 ، 7 )
من هذا النظام بينة قاطعة على ما ورد فيها.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (63) من قانون البلديات.

المادة 10

المادة 10 – يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق