نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة لبلدية اربد لسنة 1967 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني كلمة :
شارع كل طريق او ميدان او ساحة او ممر او درب للجمهور حق استعماله وللمرور فيه واقع ضمن منطقة البلدية او اية منطقة
تنظيم تابعة لها .
الرصيف الجزء المعد لسير المشاة الواقع على النواحي الجانبية من الشارع بالقدر الذي يقرره المجلس .
المجلس مجلس البلدية او لجنة البلدية .
البلدية بلدية اربد .
المالك الشخص المسحل باسمه العقار او الارض واي شريك فيهما ، وتشمل المالك المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار
مسجل ، وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض
ريع العقار او الارض او عوائدهما سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ، كما تشمل واضع اليد على الملك ، وكل ما يبدو
انه يتصرف فيه تصرف الملاك، كما تشمل وصيه او وليه وكل من يقوم مقامه عرفاً او قانوناً .

المادة 3

يحدد المجلس عرض الرصيف لكل شارع ، كما يحدد علوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر
مواصفاته .

المادة 4

يحق للمجلس عند فتح اي شارع جديد او عند وجود اي شارع بلا رصيف بعد ان يحدد الامور المبينة في المادة (3) ان يكلف
اي مالك بان يقوم بانشاء رصيف للجزء المحاذي لملكه من الشارع على الوجه الذي حدد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبليغه اخطارا من رئيس البلدية بذلك ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يقم بانشاء الرصيف او قام به على وجه مخالف للمواصفات
التي حددها المجلس يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ، ويحق للبلدية ان تقوم بانشاء الرصيف او تغييره او اصلاحه
على نفقة المالك ، ويعتبر ما تنفقه البلدية في هذا السبيل رسوما متحققة لها في ذمة المالك تحصل منه بالطرق المنصوص
عنها في قانون البلديات مصافا اليها 20% كرسوم اشراف .

المادة 5

تبلغ الاخطارات بارسالها بالبريد المسجل الى المالك او تسليمها اليه بواسطة احد موظفي او جلاوذة البلدية بعد ان يشهد
شخصاً على توقيعه وتاريخ التبليغ او الاعلان بالصحف المحلية ويعتبر تاريخ تسليم الاخطار الى المالك او اعلانه بداية
للمدة المحددة في المادة السابقة .

المادة 6

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق