نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة/صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية

المادة 2

المادة 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:-
أ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين
وبين الملك الذي يحاذيه
ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه

المادة 3

المادة 3- عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة امانة العاصمة يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع
او تلك الطريق مكلفاً لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع
وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة

المادة 4

المادة 4- يعين امين العاصمة بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد
منها ذلك الرصيف

المادة 5

المادة 5- يجوز لامين العاصمة ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية
كاشعار للمالكين بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة
(3) وحسب المواصفات التي يراها بمقتضى المادة (4) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدى الجرائد المحلية

المادة 6

المادة 6- اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة فلأمين العاصمة ان يقوم بتلك الاعمال على
نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية

المادة 7

المادة 7- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافاً للمواصفات المقررة فلامين العاصمة ان ينذر المالك باصلاح تلك المواصفات
خلال 15 يوماً واذا لم يقم بذلك تقوم بها امانة العاصمة على نفقة ذلك المالك

المادة 8

المادة 8- تحصل النفقات المشار اليها في المادتين السالفتين بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلدية .

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف احكام المادتين 6 و 7 من هذا النظام يعاقب من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة لا تقل عن ثلاثة
دنانير ولا تزيد على خمسة عشر دينارا .

المادة 10

المادة 10- تعتبر النفقات التي تحققت قبل العمل بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة 1961 المعدل لقانون البلديات رقم 29 لسنة
1955 بانها قد تحققت بمقتضاه

المادة 11

المادة 11- يلغى نظام الارصفة رقم (6) لسنة 1956

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق