نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يطلق علىهذا النظام اسم نظام الأرصفة في منطقةاريحا لسنة 1952 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية
للمملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2-
ايفاء للغايةالمقصودة من هذا النظام
أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقع بين حد الشارع وحد طريق السيارات في نفس الجانب من الشارع وشاملة
حجارة الشك والأقنية بين تلك المساحة وبين طريق السيارات.
ب- وتعني لفظة (شارع) كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق المرور منها وتشمل ايضاَ اية
طرق خصوصية او طريق طائفة فوق جسر وتعتبر جميع الاقنية والمجارير والاخاديد الطائفة على جانبي اي شارع قسما من ذلك
الشارع.
ج- وتعني لفظة (المالك) المالك المسجل او المالك المعروف للارض او العقار المبحوث عنه او وكيله، او اي شخص آخر يتقاضى
في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار تلك الارض او العقار او الشخص الذي يدفع ضرائب البلدية و / او ضرائب الحكومة عن ذلك
الملك سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بصفته وكيلا لاي شخص آخر او قيما على املاكه.
د- وتشمل لفظة (العقار) المباني والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مفتوحة كانت ام مسورة مسكونة ام خالية مبنياَ
عليها ام غير مبني عامة ام خاصة ومحتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.

المادة 3

سلطة المجلس و رئيس المجلس في اخطارات المالكين
المادة 3-
اذا وجد رصيف او قسم من رصيف يؤلف جزءاَ من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية ومجار له بصورةيرضي بها المجلس
او رئيس البلدية اذا كان مفوضاَ من المجلس بممارسة الصلاحية المخولة للمجلس في هذه المادة يجوز للمجلس او للرئيس اذا
كان مفوضاَ بذلك علىالوجه المذكور باخطار كتابي يبلغه الى جميع اصحاب العقارات او الاراضي الملاصقة او المتاخمة لذلك
الرصيف او القسم من الرصيف يكلفهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء اقنية ومجار له خلال مدة تعين في الاطار والكيفية والمواد
التي يعينها المجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاَ بذلك من المجلس.

المادة 4

احكام بشأن توقيف الشغل
المادة 4-
اذا لم يشرع في الشغل خلال المدةالمعينة في الاخطار، او شرع فيه ثم اوقف مدة تزيد على اربعة عشر يوماَ ، فيجوز للمجلس
او رئيس البلديةاذا استصوب ذلك ان يتخذ التدابير باجراء الشغل اللازم او اتمامه ويغرم اصحاب الاملاك المختصين لدى
ادانتهم بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويلزمون بدفع ما تحمله المجلس من المصاريف.

المادة 5

النفقات
المادة 5-
يدفع المالكون نفقات الشغل علىاساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها المجلس او رئيس البلديةاذا
كان مفوضا بذلك من المجلس.

المادة 6

عرض طريق السيارات
المادة 6-
يكون عرض طريق السيارات العرض المعين للشارع من قبل المجلس او من قبل اي موظف مفوض منه بذل حسب الاصول.

المادة 7

رخص الارصفة
المادة 7-
1- يقتضي علىكل شخص يرغب في انشاء اي رصيف وقسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة بلديةاريحا ، ان يقدم طلباَ الى
مجلس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة فيما لو منحت تعليمات المجلس او الموظف المفوض بذلك من المجلس حسب الاصول
بشأن كيفية بناء ذلك الرصيف او القسم من الرصيف والمواد المستعملة لذلك.
2- اذا تخلف اي شخص كهذا عن العمل بتعليمات المجلس او الموظف المفوض من قبله حسب الاصول او قام بالشغل بدون رخصة فيعاقب
بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسةدنانير مع المصاريف التي قد يتكبدها المجلس في تنفيذ التعليمات المعينة في الرخصة.

المادة 8

تبليغ الاخطار الى اصحاب العقار المشتركين
المادة 8-
اذا اريد تبليغ اخطار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او الارض وكان العقار او الارض مملوكا بصورة مشتركة
من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الملاكين غير معروف منهم فيبلغ الاخطار الى المالكين المشتركين
المعروفين ويجوز للمجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاً بعد ذلك ان ينشر اعلان في اي جريدة محلية يكلف فيه اي شخص
يدعي باي حق في ذلك العقار او تلك الارض بان يراعي الشروط المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر
الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى جميع المالكين المشتركين للعقار او الارض كما ذكر سابقا.

المادة 9

تبليغ الاخطارات الى المالكين المجهولين
المادة 9-
اذا اريد تبليغ اخطار بمقتضى هذاالنظام الى مالك عقار او ارض وكان من المتعذر معرفة اسم المالك و / او عنوانه معرفة
تامة فيجوز للمجلس او رئيس البلدية اذا كان مفوضاً بذلك من المجلس ان ينشر اعلانا في اي جريدة محلية ان يكلف فيه اي
شخص له ادعاء في العقار المذكور او الارض المذكورة ان يقوم بمراعاة الشروط المدرجة في الاخطار ويعتبر نشر هذا الاعلان
في الجريدة تبليغاً صحيحاً وكافياً.

المادة 10

رسوم الترخيص
المادة 10-
يستوفي المجلس البلدي في اريحا مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله وعلى ان لا يقل الرسم عن نصف
دينار لاصدار الرخصة المنوه عنها في المادةالسابعة من هذا النظام.

المادة 11

الغاء
المادة 11-
يلغي هذا النظام جميع الانظمةالسابقة لتاريخه والمتعلقة بارصفة الشوارع في مدينة اريحا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق